وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه رشيدي .
قوله ( قلت ممنوع لأن أل إلخ ) حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي حو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشارع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه رشيدي قوله ( ومر أنه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن استعماله يعدإتلافا له كالطعام اه قوله ( ما لم يتحصل إلخ ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني اه وقد مر آنفا عن المغني والروض مثلها قوله ( ما لم يتحصل ) إلى المتن لم يتقدم في كلامه خلافا لما يقتضيه صنيعه فكان الأولى أن يزيد كلمة أي قوله ( أو يبلع إلخ ) عطف على يتحصل قوله ( حالة الإخراج ) يعني حالة الخروج من جوفه اه رشيدي قول المتن ( بوضعه ) أي بسبب وضعه فالباء سببية اه ع ش قوله ( لأنه إذا لم يسقها إلخ ) عبارة المغني لأن لها اختيارا في السير فإذا لم يسقها فقد سارت باختيارها اه قوله ( قال البلقيني إلخ ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله الخ مردود بأن الضمان الخ قوله ( والباب مفتوح ) المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو اه رشيدي قوله ( ينسب ) الأولى المضي قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( وقضية هذا ) أي قوله فإن استولى عليها الخ قوله ( ويرده ) أي ما قاله البلقيني بصورتيه قول المتن ( ولا يضمن حر بيد ) أي بوضع يد عليه كما لو أجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله ( ومكاتب ) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وقضيته إلى ومميز قوله ( وإن صغر ) أي الحر لأنه ليس بمال مغني وشرح المنهج وقضية صنيع الشارح أن المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض قوله ( ويبيعهم ) أي ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى اه مغني قوله ( وحكمهم ) أي الأرقاء اه ع ش قوله ( غير مميز ) أي قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني قوله ( الذي ليس بمطروق ) أي كأن كان منعطفا عن الطريق كذا ظهر فليراجع اه رشيدي قوله ( وإن تبعه إلخ ) عبارة المغني وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد اه وكذا في النهاية إلا قوله لأنه الخ قوله ( وقضيته ) أي الاستثناء المفيد للحصر قوله ( إليه ) أي القن الغير المميز قوله ( ليست كدعائه ) أي فلا قطع فقوله نظير ما مر الخ راجع للنفي قوله ( ومميز به نحو نوم إلخ ) عبارة المغني ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران قطع اه زاد النهاية أو مضبوطا اه أي مربوطا ع ش قوله ( كما لو حمله ) أي متيقظا نهاية ومغني قوله ( حرا ) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن لاقت به .
قوله ( ولو صغيرا ) قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع اه رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة الخ أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف اه أن الكبير الكامل والأخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية قوله ( أو معه مال آخر ) أي يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج