وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما اه مغني أي فالتصوير بذلك لتعيين محل الخلاف قوله ( فيه ) متعلق بناوله والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج الحرز وناوله اه رشيدي قوله ( بخلاف ما لو وضعه أو ناوله ) أي الداخل له أي للخارج والجار متعلق بناوله فالأول محترز ما في المتن والثاني محترز ما في الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان قوله ( فإن الداخل يقطع ) ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به الحرز ليدل على المال وخرج به لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك وكالزمن غيره وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كل منها كالنقب فيما مر مغني وروض مع شرحه قول المتن ( ولو رماه إلخ ) أي المال المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له اه مغني قوله ( من نقب ) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف الخ وإلى قول المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر قوله ( ولو إلى الحرز إلخ ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية قوله ( إلى جهة مخرجه ) أي مخرج الحرز قوله ( نحو سيل ) عبارة المغني انفجار أو سيل أو نحوه اه قوله ( فإن الغير هو الذي يقطع ) أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع اه رشيدي .
قوله ( لأنه لم يستول عليه ) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع اه سم أقول كلام بعضهم هناك صريح في تلك القضية قول المتن ( أو ظهر دابة سائرة إلخ ) ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه مغني قوله ( أو سيرها ) إلى قول المتن فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن حر في النهاية قول المتن ( فأخرجته قطع ) عمومه شامل لما لو أخذه المالك بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالبه به فتنبه له اه ع ش وتقدم في الشروح الثالثة ما يفيده قوله ( بفعله ومنسوب إلخ ) الأولى الاقتصار على المعطوف كما في المغني قوله ( قيل تنكيره إلخ ) وافقه المغني قوله ( لو أخرج نقد إلخ ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف الخ قوله ( فتلف أو أخذه غيره ) لا دخل لهذا في الإشكال كما لا يخفى بل حذفه أبلغ في الإشكال اه رشيدي وفيه وقفة قوله ( وليس كذلك ) عبارة المغني وفيه تفصيل يأتي اه قوله ( فهو لم يخرجه إلى خارج حرز ) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز اه سم قوله ( فإن قلت إلخ ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( التنكير يفيد أنه لا بد إلخ ) هذا حاصل جواب الاعتراض الأول وإنما يتأتى