وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كغيره اه رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها مما يليق به من حليه وملابسه وذلك نصاب اه قوله ( وإن أخذه إلخ ) قد مر ما في هذه الغاية قوله ( فهو ) أي ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر اه أسنى قوله ( ولهذا لا يضمن سارقه إلخ ) بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة اه رشيدي قوله ( وقضيته ) أي قولهم فهو محرز قوله ( من حرزه ) وهو الحر اه بجيرمي قوله ( ومحله إلخ ) أي ذلك المقتضي عبارة النهاية والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا اه قوله ( أو مجاهرة ) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا ينظر لكنه في محل خفي حتى يصدق حد السرقة عليه فليراجع اه رشيدي قوله ( وقول الأذرعي عن الزبيلي إلخ ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز اه نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا نزعها منه قبل الإخراج من الحرز أي الحرز لها فيقطع لأنه سرق مالا من حرز مثله رشيدي قوله ( عن الزبيلي ) قال ابن شهبة في طبقات الشافعية الزبيلي بفتح الزاي فباء موحدة مكسورة قال السبكي إنه الذي اشتهر على الألسنة وقال الإسنوي هكذا ينطق به الذين أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل بدال مهملة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو الظاهر قال ابن السمعاني إنه قرية من قرى الشام فيما أظن ورأيت بخط الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال الزبيلي فقد صحف انتهى ثم رأيت في لب الألباب في باب الدال المهملة ما نصه الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل قرية بالرملة انتهى اه ع ش قوله ( والأصح منه ) أي من النزاع وقوله وإلا أي إن لم ينزعها منه قوله ( أما إذا لم تلق به ) إلى المتن في المغني إلا قوله إن لاقت به قوله ( فإن أخذه ) أي الحر الصغير أو المجنون الخ .
قوله ( وأما إذا سرق ما عليه إلخ ) هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال الخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز هنا لا ثم سم على حج ع ش ورشيدي أقول صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخرا صريح في أنهما غيران يعتبر فيهما الحرز بالتفصيل الآتي فالأول مفروض فيما إذا سرق طفلا بقلادة مثلا من حرزه وأخرجه من الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الأصح أما لو سرقه من غير حرزه فلا يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني أو نزعها منه قبل الإخراج من الحرز فيقطع كما قدمناه عن الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا سرق قلادته دونه فإن كان الخ قوله ( فإن كان بحرزه ) أي الصغير حرا أو قنا اه مغني قوله ( قطع ) هل يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي الخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل سم أقول الظاهر التقييد اه ع ش قوله ( ولو صغيرا ) وفاقا للنهاية وظاهر المغني وقوله ويرد بأن هذا أي التوجيه المذكور قوله ( وجودهما ) أي الصغير وغيره قوله ( ومن ثم جعلوا النائم إلخ ) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلا به كفى اه سم عبارة المغني والعبد في نفسه مسروق وتثبت عليه اليد ويتعلق به القطع اه قوله ( عليه أمتعة ) إلى قول المتن فلا في النهاية قول المتن ( قطع ) سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب اه مغني قوله ( بالأولى )