وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتن ( قلت ) أي كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا أي القطع في مسألة المتن اه مغني .
قوله ( بأن علم ) أي المالك النقب وقوله أو ظهر أي النقب لهم أي للطارقين قوله ( وفارق ) أي ما هنا حيث اكتفي فيه بأحد الأمرين قوله ( لأنه ) أي الظهور قوله ( فلا يصلح ) أي كل واحد من الثلاثة قوله ( وهنا ) عطف على ثم قوله ( لكنها مترتبة إلخ ) فيه ترتب الشيء على نفسه إذ الجزء الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو عين المترتب بالكسر قوله ( نقب سابق وإخراج إلخ ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما خبر مبتداء محذوف قوله ( فإن الفرق بمجرد أنه إلخ ) اقتصر على هذا الفرق المغني كما نبهنا عليه قوله ( وهو غلط ) أي والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف قاله الأذرعي اه مغني قول المتن ( وأخرج غيره ) أي أخرج المال من النقب ولو في الحال اه مغني قوله ( ولو بأمره ) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني .
قوله ( ما لم يكن غير مميز إلخ ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميزا ونحوه بالإخراج فأخرج قطع الآمر وإن أمر مميزا أو قردا فلا لأنه ليس آلة له ولأن للحيوان اختيارا فإن قيل هلا كان غير المميز كالقرد هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب عليه الحد هنا أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس عليه كل حيوان معلم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا يظهر الثاني كما لو أكره بالغا مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه قوله ( بخلاف نحو قرد إلخ ) أي من سائر الحيوانات المعلمة كما لو علم عصفورا أخذ شيء فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما ذكر الخطيب اه ع ش قوله ( أرسله ) أي نحو القرد المعلم قوله ( على واحد منهما ) لكن يجب على الأول ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ اه مغني قوله ( ومعنى قولهم إلخ ) الأولى فمعنى الخ بالفاء بدل الواو اه رشيدي قوله ( أو لا ) لعله من تحريف الناسخ والأصل لأن الأول عبارة المغني فيكون المراد حينئذ بقولهم لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز اه قوله ( أو كان إلخ ) عطف على قوله ساوى الخ قوله ( ملاحظ يقظان ) أي وإن كان الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى قوله ( ولو بأن أخرج ) إلى قوله فلا اعتراض في المغني قول المتن ( بالإخراج ) أي لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي مع مشاركته له في النقب وساوى ما أخرجه نصابا فأكثر اه مغني قوله ( إذ المقسم إلخ ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب اه قوله ( تحويله ) أي المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي من الإسناد إلى أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الإسناد إلى لفظ ناقب قوله ( فيهما ) أي في صورتي المتن قول المتن ( بوسط نقبه ) بفتح السين لأنه اسم أريد به موضع النقب اه مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا وإنما زاده أي الشارح لحمله على سكون السين قول المتن ( وهو يساوي نصابين ) خرج به ما إذا كان يساوي دون