وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينافي في المغني إلا مسألة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية قول المتن ( فسرق المالك ) والمراد بالمالك ما يشمل صاحب الاختصاص على طريق التغليب قوله ( فلا قطع عليه إلخ ) ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قاله الرشيدي وقضية قول الشارح والنهاية ولا ينافي هذا الخ أنه لا يقطع هنا مطلقا وقد يفيده أيضا قولهما فلم يكن حرزا بالنسبة إليه اه قوله ( لأن له دخول الحرز وهتكه إلخ ) أي إن لم يتفق له أخذه اه ع ش قوله ( ولا ينافي هذا ) أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب اه ع ش قوله ( بشرطه ) لم يجعل له شرطا فيما مر اه رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل اه .
قوله ( أو نية الأخذ ) عطف على مطالبته .
قوله ( للاستيفاء ) أي بشرطه أخذا من قوله قيل بشرطه سم اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الفرق بين المحرز بحق وغيره قوله ( أخذا إلخ ) راجع لقوله أي أو اختلف الخ قوله ( مما مر في مسألة الشريك ) أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق ما لا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة اه ع ش قول المتن ( أو أجنبي المغصوب ) احترز به عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا اه مغني قوله ( لا بنية الرد إلخ ) أي بل بنية السرقة اه مغني قوله ( وقد يؤخذ منه إلخ ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من اعتبار الصحة في الإجارة والإعارة قوله ( والركن الثاني ) انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة أخذ المال الخ وهو ظاهر قوله ( ومر أنها ) إلى قوله وأما حديث المخزومية في المغني إلا قوله مثلا وإلى قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله فتأمله إلى المتن وقوله ومعنى قولهم إلى أو كان قوله ( يعتمد الهرب ) أي من غير غلبة اه مغني قوله ( فقطع زجرا له ) كذا قال الرافعي وغيره لعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عنه جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا غيره اه مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند الدفع فإذا جحد تخلص منه بنحو السلطان فإن لم يشهد فهو مقصر بخلاف السارق فإنه لا حيلة فيه اه سيد عمر قوله ( وإنما ذكر ) أي جحد المتاع اه ع ش قوله ( يشمل قاطع الطريق ) أي مع أنه يقطع اه سم .
قوله ( ويجاب بأن قاطع الطريق إلخ ) ويمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما سيعلم مما يأتي في قاطع الطريق ولا يضر الإطلاق هنا لأن الفرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك وقوله فلم يشمله هذا الإطلاق فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول الأعم قطعا ألا ترى أن للإنسان شروطا يتميز بها عن مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل فالأولى جوابنا سم ولك أن تقول يجوز أن يكون مراد الشارح عين جواب المحشي الذي صرح به فحاصله أن المراد بالمنتهب من يأخذ عيانا ويعتمد الهرب ولا يكون قاطعا للطريق بقرينة ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم يشمله الخ فإنه قرينة واضحة على هذه الإرادة وإن كان في العبارة إجمال اه سيد عمر قوله ( في ليلة ) إلى قوله مستقلة في المغني إلا قوله الذي هتك إلى وهنا وقوله وقيل فيه خلاف قول المتن ( وعاد إلخ ) أي قبل إعادة الحرز اه مغني قوله ( أما إذا أعيد إلخ ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة اه ع ش قول