وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشامل لما هنا وغيره قوله ( احتمل أنه عن الاجتهاد إلخ ) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند شهادته الظن اه سم أقول عبارة الروض مع شرحه وغير ذلك من العروض والدراهم يقوم بذهب أي دينار تقوم قطع من المقومين لا تقويم اجتهاد منهم للحد أي لأجله فلا بد لأجله من القطع بذلك اه صريحة في تلك القضية قوله ( وأن لا يتعارض بينتان وإلا أخذ بالأقل ) عطف على قوله قطع المقوم الخ قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن تعارضتا أخذ بالأقل فلا قطع وإن كانت بينة الأكثر أكثر عددا لأن الحد يدرأ بالشبهة اه ع ش قوله ( أخذ بالأقل ) أي بالأقل من القيمتين فلو شهد اثنان بأنه نصاب وآخران بدونه فلا قطع اه كردي قوله ( وذلك إلخ ) راجع إلى قول المتن أو قيمته قوله ( في مجن ) أي ترس أو درقة اه ع ش قوله ( فاندفع ) إلى قوله خلافا لما يوهمه في النهاية إلا قوله وزعم إلى لأن الوزن قوله ( فاندفع اعتراضه إلخ ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق سبيكة وربعا حالا مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع سم اه ع ش وأجاب المغني بأن سبيكة صفة ربعا على تأويله بمسبوكا اه قوله ( فلا يصح كونه نعتا إلخ ) أي وصح كونه نعتا لذهبا لأن الذهب ربما يؤنث كما في المختار اه ع ش قوله ( لأن الدينار ) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى المتن قوله ( أو خاتما ) عطف على ربعا في المتن قوله ( تبلغ قيمته إلخ ) أي بالصنعة قوله ( فكذلك ) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع دينار مضروب وغيره يعتبر فيه القيمة فقط اه نهاية قوله ( كما في الروضة ) وهو المعتمد اه مغني قوله ( هو الغلط ) خبر قوله وزعم الخ .
قوله ( كالسبيكة ) راجع إلى قوله الأصح نعم عبارة المغني بعد كلام نصه وبذلك علم كما قال شيخنا إنه لا بد في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة اه قوله ( لمن زعمه ) وهو الدارمي اه مغني قوله ( ثم هي ) أي الدراهم بالمضروب أي تقوم بالدينار المضروب اه مغني قوله ( مثلا ) إلى قوله ويوجه في النهاية قول المتن ( لا تساوي ) صفة فلوسا اه سم قوله ( مع قصد أصل السرقة ) يؤخذ منه أنه لو تعلق بثيابه ربع دينار من غير شعور له به ولا قصد عدم قطعه بذلك وهو ظاهر ويصدق في ذلك اه ع ش قوله ( ولا عبرة بالظن ) أي البين خطؤه قوله ( لأنه لم يقصد أصل السرقة ) ويصدق في ذلك اه ع ش قول المتن ( ثوب رث ) أي قيمته دون ربع اه مغني قوله ( بالمثلثة ) أي فيهما اه مغني قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( وكونه إلخ ) رد لدليل المقابل قوله ( وبالصفة ) أي في مسألة الفلوس قوله قول المتن ( مرتين ) أي مثلا كل منهما دون نصاب اه مغني قوله ( بأن تممه إلخ ) أي بأن أخرج مرة بعض النصاب ومرة ثانية باقيه قول المتن ( وإعادة الحرز ) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه اه ع ش قوله ( أو نائبه ) أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه اه ع ش قوله ( دون غيرهما إلخ ) عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه