وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها اه ع ش قوله ( وإن لم يكن ) أي الحرز المعاد قوله ( وألا يتخلل علم المالك ولا إعادته ) أي بأن انتفيا معا قوله ( ولا إعادته إلخ ) بهاء الضمير العائدة على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي تقتضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير المالك كان سرقة أخرى اه كردي قوله ( أو تخلل أحدهما فقط ) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة ويصور بما إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئا ويصور أيضا بما إذا وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز بإغلاقه وصوره ع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك اه واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم بالسرقة بأنه صار حرزا للسارق ولغيره فمقتضاه أن لا يضم الأول للثاني في إكمال النصاب بل يكون الثاني سرقة مستقلة إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا وأجاب سم بأنه لما أعيد الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة كان كعدم إعادته فبنينا الثانية على الأولى اه بجيرمي قوله ( خلافا للبلقيني إلخ ) عبارة النهاية والمغني لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع اه قال ع ش والرشيدي قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك ولم يعده اه .
قوله ( لبقاء الحرز بالنسبة إليه ) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل سم أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه اه ع ش قوله ( ذكر هذه ) أي مسألة الإخراج مرتين قوله ( بأنه لا تعلق لها بالنصاب ) أي فإن النظر فيها إلى كيفية الإخراج فإيرادها في غير هذا الموضع أليق اه مغني قوله ( وسيأتي ) أي في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو نقب وعاد في ليلة أخرى الخ وقوله مع الفرق أي من الشارح قوله ( كجيب ) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب قوله ( فانصب منه نصاب ) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت فيه نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اه ع ش قوله ( على التدريج ) تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن ( قطع في الأصح ) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا ولم يأخذ منه مالا اه مغني قوله ( وزعم ضعف إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قول المتن ( ولو اشتركا إلخ ) خرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل اه مغني قوله ( وبحث القمولي إلخ ) عبارة النهاية وتقييد القمولي الخ مخالف لظاهر كلامهم اه قوله ( وإلا ) أي بأن كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه نهاية ومغني قوله ( وأشار الزركشي ) إلى المتن عبارة المغني والظاهر القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه اه قوله ( وهو الأليق ) أي التنظير قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إن محله ) أي ما ذكره المصنف قوله