وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخبر لعن الله الخ قوله ( بخلاف الربع المغشوش إلخ ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصابا لكن إذا قوم غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصابا أن يقطع به سم اه ع ش وقليوبي قوله ( حال الإخراج إلخ ) أي فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع اه مغني عبارة الزيادي وتعتبر مساواته للربع عند الإخراج من الحرز فلا قطع بما نقص عند الإخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه قوله ( فإن لم يكن بمحل السرقة إلخ ) يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( إليها ) الأولى التذكير كما في المغني قوله ( فيه ذلك ) أي في ذلك الأقرب الدنانير قوله ( ولو اختلفت قيمة نقدين إلخ ) عبارة المغني ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهما ولو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة بالأغلب منهما في زمان السرقة فإن استويا استعمالا فبأيهما يقدم وجهان أحدهما بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى في المال دون القطع للشبهة نقل ذلك الزركشي عن الماوردي واستحسنه وأطلق الدارمي أن الاعتبار بالأدنى اه قوله ( قيمة نقدين ) أي من النقود التي يقتضي الحال التقويم بها اه ع ش قوله ( اعتبر أدناهما إلخ ) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع وعليه فلا قطع نهاية اه سم وتقدم عن المغني ما يميل إليه قوله ( لوجود الاسم ) أي اسم الربع اه ع ش قوله ( ومعه ) أي مع وجود الاسم قوله ( لأن شرطها ) أي الشبهة التي يدرأ بها الحد ولو ذكر الضمير لكان أولى قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بصدق الاسم ولعل الباء سببية ولو قال مع صدق اسم أنه أخذ الخ كان أخصر وأوضح قوله ( ويفرق إلخ ) وقد يقال إنه لا يحتاج إلى الفرق هنا إذ المعتبر في كل منهما الأقل قوله ( بينه ) أي بين القطع بالأدنى هنا قوله ( وبين ما لو شهدت بينة إلخ ) أي الآتي في آخر السوادة قوله ( بخلافه ) أي الاسم قوله ( وبينه ) أي اعتبار أدنى النقدين هنا قوله ( فأثر ) أي فلم تجب فيه الزكاة اه ع ش قوله ( اعتبر ) أي أغلب النقدين في القطع قوله ( أنه الأحسن ) أي قول الماوردي .
قوله ( بأن الغلبة لا دخل لها إلخ ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها وهو قياس النظائر اه سم قوله ( وبأنه لم يرجح إلخ ) أي الماوردي ولا يخفى ما في دعوى حصول الرد به قوله ( مع الاستواء ) أي استواء النقدين استعمالا قوله ( فتعين إلخ ) هذا التفريع لا وجه له اه سم قوله ( ما أطلقه إلخ ) أي من اعتبار أدنى النقدين الشامل لكل من صورتي الغلبة والاستواء قوله ( ولا بد ) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وقوله وهل إلى وأن لا يتعارضا قوله ( ولا بد من قطع المقوم ) أي مع أن الشهادة لا تقبل إلا به مغني وأسنى قوله ( بأن يقول قيمته كذا قطعا إلخ ) في شرح الروض ما يشعر بأن الشرط أن لا يصرحوا بالاستناد إلى الظن بأن يقولوا نظن لا أنه يشترط ذكر لفظ القطع اه سيد عمر قوله ( مستند شهادته ) أي التقويم قوله ( وبه فارق إلخ ) الأولى حذف به لأن الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو نفس الحكم المحتاج للفرق والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند شهادتهما المعاينة الخ اه ع ش أقول والظاهر أن مرجع الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان الخ فلا إشكال قوله ( فارق ) أي شاهد التقويم قوله ( شاهدي القتل ) أي حيث اكتفى منهما بقولهما قتله ولم يكتف هنا بقولهما سرق ما قيمته كذا بل لا بد من قولهما قيمته كذا قطعا أو يقينا مثلا اه ع ش قوله ( لما تقرر من الفرق ) وهو قوله وبه فارق الخ اه كردي قوله ( بأن التقويم ) أي مطلق التقويم