وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصاهرة واسترقاق الولد الحاصل به لعدم نسبته للواطىء وترتب الحد عليه كترتب هذه الأحكام فلم يكن مقصودا بالذات بل الأحكام كلها مشتركة اه ع ش قوله ( وما عداه بطريق التبع ) أي لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة فاندفع قول ابن قاسم لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع انتهى ومما يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموطن المقصود منه بيان الحدود كما تقرر اه رشيدي قوله ( فذكر ) أي لفظ قطع لذلك أي لكونه هو المقصود بالذات قوله ( والحد ) بالنصب عطفا على القطع ثم أي في الزنى قوله ( فحذف ) أي لفظ حد قوله ( لئلا يتوهم التخصيص إلخ ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع الإيهام اه سم قوله ( ببعضها ) أي الحدود في الزنى اه رشيدي قوله ( فهما إلخ ) أي ذكر القطع هنا وحذف الحد في الزنى قوله ( وهو ) أي تعبير التنبيه قوله ( قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف إلخ ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد شيء مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من المختصة ببعضها اه سم قوله ( خامسة ) أي مرة خامسة .
قوله ( أو ولا أربع إلخ ) أي أطراف أربع عطف على خامسة قوله ( يكون إلخ ) خبر إن قوله ( والقاضي ) عطف على الأم قوله ( حوله ) خبر إن وقوله فيه تجوز الخ خبر ونص الأم قوله ( هي بفتح ) إلى قوله ولما شكك في النهاية وإلى قوله ولو اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق قوله ( أخذ الشيء خفية ) أي سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه بجيرمي قوله ( أخذ مال خفية ) زاد المغني ظلما اه وكأنه احترز به عن بعض صور الظلم سيد عمر قوله ( فيها ) أي في القطع بها نهاية ومغني قوله ( ولما شكك إلخ ) أي على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة اه مغني قوله ( وأركان السرقة ) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية قوله ( في عباراتهم ) أي كشرح المنهج قوله ( وهو صحيح ) أي ما وقع في عبارتهم قوله ( إذ المراد إلخ ) حاصله أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية وبالثانية اللغوية فلا تهاون اه بجيرمي قوله ( الأخذ خفية من حرز ) أي إلى آخره اه سم قول المتن ( ربع دينار ) وربع الدينار يبلغ الآن نحو ثمانية وعشرين نصف فضة اه ع ش قوله ( كما في الخبر المتفق عليه ) عبارة المغني وشرح المنهج لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا اه قوله ( وشذ من قطع إلخ ) عبارة المغني وقال ابن بنت الشافعي يقطع بسرقة القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله الخ وأجيب عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما قاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل السفينة رواه البخاري عنه والثاني حمله على جنس البيض والحبال والثالث أن المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه .
قوله ( أما أريد إلخ ) خبر قوله