وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منهما عقب مدعاه كما فعله المغني قوله ( لها ) أي لعائشة اه ع ش قوله ( سبيها ) وفي سنن ابن ماجه دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم اه مغني قوله ( عن ذلك ) أي عن الظلم والحمق قوله ( ولا يحل له ) أي للمسبوب قوله ( وبانتصاره ) أي لنفسه بسبه صاحبه اه ع ش قوله ( ليستوفي ) أي ظلامته وبرىء الأول مغني وشرح المنهج قوله ( ويبقى على الأول إثم الابتداء ) أي لما فيه من الإيذاء وإن كان حقا اه ع ش قوله ( والإثم إلخ ) أي المذكور اه ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي قوله ( إن لم يجعل والإثم ) أي لفظ ويأثم في قوله والإثم لحق الله تعالى هو السابق أي عين السابق في قوله إثم الابتداء وقوله إنه يبقى الخ خبر وظاهره الخ قوله ( إثمان ) أي أحدهما إثم الابتداء والآخر الإثم لحق الله تعالى قوله ( إلا الثاني ) أي الإثم لحق الله تعالى قوله ( فإذا مات ) أي الأول قوله ( إن لم يعف عنه ) أي إن لم يعف الواجب تعالى عنه بفضله اه كردي قوله ( للحد ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وإنما إلى نعم قوله ( كما هو ظاهر ) أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم الإذن اه ع ش وقوله فيضمن لعل صوابه فلا يضمن قوله ( وإن لم يمت إلخ ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول يلزمه التعزير فقط اه ع ش قوله ( اعتد بقتله ) أي قتل واحد من الرعايا اه كردي قوله ( نعم ) إلى الكتاب في المغني قوله ( وكذا لمن قذف إلخ ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اه ع ش قوله ( وتعذر الرفع إلخ ) هل من تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر نعم والله أعلم اه سيد عمر وسيأتي عن الأسنى ما يصرح به قوله ( للسلطان ) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء اه ع ش قوله ( إن يستوفيه إلخ ) أي كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا منع منه صرح به الماوردي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد ويحلف اه إسنى قوله ( من غير مجاوزة للمشروع ) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي اه نهاية .
= كتاب قطع السرقة = قوله ( قيل ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله إن القطع إلى هو المقصود قوله ( لو حذفه ) إلى قوله انتهى في المغني قوله ( أعم وأخصر ) الأول ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف قوله ( ويرد إلخ ) حاصله بقطع النظر عن قوله فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه يختلف باعتبار كون الزاني بكرا أو محصنا وبين كونه حرا أو رقيقا لاحظ ذلك فلم يذكر الحد في الزنى لاختلافه باختلاف الزناة وذكر القطع في السرقة لعدم اختلافه اه ع ش قوله ( فكان إلخ ) هذا الترتيب يحتاج لبيان اه سم قوله ( فكان هو المقصود بالذات ) لعل وجهه أن السرقة تشاركها في الأحكام المترتبة عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس والانتهاب والجحد فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان المال إن تلف وأرش نقصه إن نقص وأجرة مثله لمدة الاستيلاء عليه وإنما اختصت السرقة بالقطع فكان هو المقصود بالذات في هذا الباب بخلاف الزنى فإنه لم يشاركه في الأحكام المترتبة عليه غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم