وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء أتعمدوا أم أخطؤوا لأنهم فرطوا في ترك التثبت اه قوله ( ولا تقبل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد دون أربعة بالزنى فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لا تقبل ولو شهد بالزنى عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت اه قوله ( من الأولين ) أي فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي قوله ( إذا تموا ) أي بعد الرد والحد اه رشيدي قوله ( بخلاف نحو الكفرة إلخ ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم اه ع ش قول المتن ( ولو شهدوا حد إلخ ) قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بالزنى اه ع ش قوله ( بل أولى ) أي ما في المتن بعدم الحد قوله ( ما تقرر ) وهو قوله حد القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون الأربعة لأجل القذف اللازم منه الفسق اه كردي قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بيستشكل .
قوله ( من أحد الأربعة ) متعلق بيجوز وتطلب على التنازع وقوله الشهادة فاعلهما على التنازع قوله ( عليه ) أي على أداء الأحد الشهادة قوله ( لهما ) أي الفسق والحد قوله ( عنه ) أي عن الأحد قوله ( بل الأصل إلخ ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة أنهم يشهدون اه سم قوله ( عدم شهادتهم ) أي البقية قوله ( بأنه يشهد ) أي كل من البقية وهو بدل من البقية بإعادة الجار قوله ( على عدم شهادتهم ) أي الأربعة قوله ( الحد إلخ ) أي حد نفسه قوله ( بامتناع غيره ) أي من الشهادة قوله ( وحد الغير ) عطف على الحد والغير هنا شامل لمن شهد قبله ولقاذف المشهود عليه مطلقا قوله ( إن لم يشهد ) أي كل من الأربعة قوله ( في هذه ) أي مسألة تعليق طلاقها بزناها قوله ( ولا شيء إلخ ) أي من الحد والفسق قوله ( إيقاع الطلاق ) أي إظهار وقوع الطلاق وهو بالنصب مفعول قصدهما وجملة منع الخ خبر إن قوله ( توهم القذف إلخ ) أي قصد القذف قوله ( عن ذلك ) أي الاستشكال الأول قوله ( بأنه مر ) أي آنفا قوله ( فهو ) أي الشاهد وكذا الضمير في لأنه الخ قوله ( منه ) أي من المشهود عليه قوله ( يمتنع منها إلخ ) قد يقال فما الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه سيد عمر قوله ( نظرا للغالب إلخ ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير نحو الزنى فتأمل قوله ( فسوغ ) أي جوز قوله ( النظر ) فاعل سوغ وقوله الشهادة مفعوله قوله ( قد تلزمه ) أي الشهادة قوله ( لا منه إلخ ) مر ما فيه قوله ( حينئذ ) أي حين النظر المذكور أو حين كون الغالب الامتناع قوله ( فلكل واحد ) إلى قوله كذا قاله في النهاية والمغني قوله ( لأن شرط التقاص ) أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود اه رشيدي قوله ( وهو ) أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم يقل والجنس كما قال أولا لأن الجنس هنا واحد اه قوله ( باختلاف البدنين إلخ ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف اه شرح المنهج قوله ( لمن سب إلخ ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ولو سمع الإمام رجلا يقول زنيت برجل لم يقم عليه الحد لأن المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لأن الحد يدرأ بالشبهة وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه أن يعلم المقذوف في أصح الوجهين لأنه ثبت له حق لم يعلم به فعلى الإمام إعلامه كما لو ثبت عنده مال لشخص لم يعلم به اه مغني قوله ( بقدر سبه ) لعل المراد قدره عدد الأمثل ما يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه الخ اه حلبي قوله ( مما لا كذب فيه إلخ ) أي وإن كان ما أتى به الأول كذبا أو قذفا اه حلبي وفي ع ش ما يوافقه قوله ( يا أحمق ) قال م ر والأحمق من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه اه بجيرمي .
قوله ( لخبر أبي داود إلخ ) هذا دليل التقاص في السب وقوله ولأن أحدا الخ هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان المناسب أن يذكر كلا