وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كاللسانية بل ما هنا أولى لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه قوله ( بيان شروطه وشروط المقذوف ) أي شروط المقذوف صريحا وشروط الإحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا الإحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الإحصان تساهل اه رشيدي قوله ( نعم لا يجب إلخ ) ظاهره الجواز لكن قوله ولأن البحث الخ قد يقتضي خلافه اه ع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول هذا ظاهر فيمن يغلب على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة قاذفه مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن الأصحاب والله أعلم اه قوله ( بل يقيم الحد على القاذف ) أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء على المقذوف وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لأن الأحكام مبنية على الظاهر اه ع ش قوله ( إلى إظهار الفاحشة ) أي في المقذوف اه ع ش قوله ( لانتفاء المعنيين إلخ ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل قوله ( كذا نقله الرافعي إلخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( عند قاض ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل قول المتن ( دون أربعة إلخ ) ظاهره أنه فاعل شهد وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه والبصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا المقدر ذكره م ر وحج اه بجيرمي على المنهج قوله ( ذريعة ) أي وسيلة اه ع ش قوله ( فإن نكل لم يحدوا ) أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي وإن نكلوا حدوا اه زيادي قوله ( وكذا لو كان الزوج رابعهم ) أي فيحد هو وهم مغني وسم وع ش قوله ( لتهمته إلخ ) أي في دفع عارها عنه مثلا اه رشيدي قوله ( أما لو شهدوا إلخ ) يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص المذكورين في المتن اه رشيدي قوله ( فقذفة قطعا ) أي وإن كان بلفظ الشهادة اه مغني قوله ( ولا يحد شاهد جرح بزنى ) وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنى ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير اه ع ش قوله ( لأن ذلك ) أي جرح الشاهد بزناه قوله ( ويحتمل إلخ ) عبارة النهاية ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه قوله ( اعتبار حاله ) أي الشاهد قوله ( وأربع عبيد وأربع كفرة ) عبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما قوله ( أهل ذمة ) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام اه سم قوله ( أو أكثر ) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر اه ع ش أي لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنى المشهود عليه والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير قوله ( ومحله ) أي محل الخلاف اه مغني قوله ( إن كانوا بصفة الشهود إلخ ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا اه مغني قوله ( وإلا إلخ ) أي بأن علم حالهم لم يصغ القاضي إليهم اه مغني قوله ( فيكونون قذفة قطعا ) أي لأن قولهم ليس في معرض شهادة .
فروع لو شهد أربعة بالزنى وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنى وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنى خمسة فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر اه مغني زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا لأنهم ألحقوا به العار