وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحد اه كردي قوله ( به ) أي بالقذف اه ع ش قوله ( لداعية الإكراه ) أي لا لتشف أو نحوه اه رشيدي وظاهر صنيع الشارح أن الإطلاق كقصد التشفي وتقدم في باب الردة أن المكره لا تلزمه التورية قوله ( وكذا مكرهه ) أي لا حد عليه أيضا اه نهاية أي ويعزر ع ش وسيد عمر قوله ( وفارق ) أي مكره القاذف بكسر الراء اه كردي قال السيد عمر وقد يفرق أيضا بأن النفس لخطرها غلظ فيها بتضمين من له دخل في إزهاقها مباشرة أو سببا أو شرطا بخلاف العرض فاقتصرت العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر كالإكراه اه قوله ( بأنه ) أي القائل بالإكراه آلته أي المكره بكسر الراء قوله ( أو المجنون ) أي الذي له نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي قوله ( ورثه الولد ) أي فقط اه سيد عمر وعبارة ع ش أي من زوجة وأخ من أم مثلا اه قوله ( للإيذاء ) أي الشديد بالقذف فلذا يعزر لبقية حقوقه كما يأتي في فصل التعزير اه ع ش قوله ( بينه ) أي بين تعزير الأصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه أي الأصل بدينه أي الفرع قوله ( قد تدوم ) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل بقيام من مجلس ونحوه اه مغني .
قوله ( مع عدم الإثم ) أي من الأصل وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لأمرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم والثاني عدم الإثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه رشيدي عبارة السيد عمر أي بالنسبة لأصل الدين حيث كان مباحا وإن عرض الإثم فيه بسبب مطله مع القدرة الذي هو مظنة الحبس اه قوله ( وقاله في القود ) عبارته هناك ولا قصاص بقتل ولد وإن سفل ولا قصاص يثبت له أي الفرع على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه قوله ( لئلا يرد ما لو كان إلخ ) قد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث أنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره سم اه ع ش قوله ( ما لو كان لزوجة ولده إلخ ) أي والمقذوف الزوجة اه رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا لما يأتي عن ع ش قوله ( ولد آخر ) انظر ما فائدة قوله آخر قوله ( فإن له الاستيفاء إلخ ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن الزوج الحد اه ع ش وقضية صنيع الشارح حيث قال لزوجة ولده ولم يقل لزوجته إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج إلا أن يريد تصويرا آخر غير ما في الشارح قوله ( ولو قال إلخ ) أي ولو هزلا اه ع ش قوله ( بشرطه ) أي شروطه المذكورة في قوله شرط حد القاذف الخ اه ع ش قوله ( فدخل إلخ ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر قوله ( وبه ) أي بالإجماع قوله ( خصت الآية ) أي آية فاجلدوهم ثمانين جلدة قوله ( فيها ) أي في الآية قوله ( مصرح بأنها إلخ ) أي لأن العبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف اه مغني قوله ( وتغليبا إلخ ) عطفا على إجماعا وفي هذا العطف المقتضي لكون التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر قوله ( وإن غلب إلخ ) غاية في قوله وتغليبا الخ اه رشيدي قوله ( في توقف استيفائه ) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي قوله وسقوطه إلى قوله قد يؤخذ منه في المغني قوله ( لكن لا يثبت المال ) أي على القاذف اه ع ش قوله ( وكذا بثبوت إلخ ) عطف على بعفوهقوله ( أو بلعان ) أي في حق الزوجة اه مغني قوله ( ولا يعاقب في الآخرة إلخ ) .
فائدة اختار المصنف والغزالي أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا فما يخطر على القلب مغفور اه مغني قوله ( لم يعاقب ) أي في الآخرة أصلا وهو ظاهر اه ع ش وقال السيد عمر والذي يتجه أنه يأثم وإن كان صادقا بناء على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة القلبية