وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مغني قوله ( مع الحبس ) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص اه نهاية قوله ( لوقت الاعتدال ) متعلق بيؤخر قوله ( بخلاف القود وحد القذف ) أي فلا يؤخران اه نهاية قوله ( لمعتدلة ) أي من البلاد قول المتن ( وإذا جلد الإمام إلخ ) خرج به السيد فلا يضمن رقيقه جزما اه مغني قوله ( أو نضو خلق ) بكسر النون وسكون الضاد أي ضعيف البدن قوله ( لحصول التلف ) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله ( في ذلك ) أي المرض أو الحر أو البرد قوله ( فكان ) أي الختان قوله ( واستشكل الزركشي إلخ ) عبارة المغني واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات وهو الظاهر كما قاله الزركشي لأن جلد مثله الخ قوله ( وهو كذلك إلخ ) عبارة النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا اه قوله ( واعتمده ) أي وجوب التأخير اه مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده قوله حمل الأول أي ما اقتضاه النقص من الاستحباب قوله ( في ذلك ) أي المرض أو الحر أو البرد .
= كتاب حد القذف = قوله ( من حد ) إلى قوله وتغليبا في المغني إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وإن أتم وقوله وبه فارق إلى وكذا مكرهه وقوله مع عدم الإثم وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وقد يؤخذ إلى المتن قوله ( من حد إلخ ) أي مأخوذ منه لغة اه ع ش قوله ( لمنعه ) أي الحد الشرعي قوله ( من الفاحشة ) أي من الإقدام عليها قوله ( فلا تجوز الزيادة عليه ) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف سم اه ع ش قوله ( هنا ) أي شرعا اه ع ش قوله ( لا الشهادة ) عبارة المغني ليخرج الشهادة بالزنى فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي اه وعبارة الرشيدي أنظر هل يرد على التعريف ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود اه قوله ( من أكبر الكبائر ) أي بعد ما مر اه نهاية أي من القتل والردة والزنى قوله ( وإن أوجب التعزير إلخ ) قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنتهكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الكبيرة الحرة المستترة اه كردي قوله ( لقدرة هذا إلخ ) لك أن تقول إن كان المراد بالنسبة لدفع العار فتجديد الإسلام لا ينفيه أو بالنسبة للخروج عن المعصية بفرض تحققها فالزنى كذلك بالتوبة أو بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت بمجرد القذف بل لا بد فيها من تمام نصاب الشهادة وحينئذ فلا قذف وإن أريد أمر آخر فليبين والله أعلم اه سيد عمر وفرق الرشيدي بما نصه قوله بأن يجدد كلمة الإسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمي به ويثبت وصف الإسلام بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الإحصان اه قوله ( ومرت تفاصيل القذف إلخ ) أي فاستغنى المصنف بها عن إعادتها هنا قوله ( فلا يحد حربي ) أي ومؤمن اه ع ش قوله ( وإن أثم إلخ ) أي القاذف لآذنه قوله ( كما مر ) أي في باب الزنى في شرح إلا السكران قوله ( فلا يحد مكره ) ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أو لا أو يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اه ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله مع عدم التعيير قوله ( لوجود الجناية منه إلخ ) يعني أن المأخذ هنا التعيير ولم يوجد وهناك الجناية وقد وجدت اه كردي قوله ( ويجب التلفظ به ) أي يجب لدفع الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب