وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم للإقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت مغني ونهاية قوله ( ما لم يحكم بالبينة وحدها ) يدخل ما لو حكم بهما أو بالإقرار وحده وتأخر والمعتمد أن المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى الإقرار وحده م ر اه سم قوله ( وكالزنى ) إلى قوله وملك أمة في المغني وإلى قوله وكإسلام في النهاية قوله ( بالنسبة للقطع ) أي أما المال فيؤخذ منه اه ع ش قوله ( لا يتطرق إليه رجوع ) انظر ما المراد من هذا اه رشيدي ( أقول ) المراد لا يسقط بالرجوع عبارة الروض والحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع اه وعبارة المغني قد يفهم كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة لكن استثني منه صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية الثانية الإسلام الخ قوله ( بغيره ) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن زنى بها وظاهره ولو بالبينة وكانت المزني بها متزوجة بغيره اه ع ش قوله ( وملك أمة ) وقوله وظن كونها الخ معطوفان على قوله زوجية قوله ( وظن كونها إلخ ) أي وتصدق في ذلك وقوله ونحو ذلك أي كدعوى الإكراه اه ع ش قوله ( ببينة ) وكذا بالإقرار لكن يقبل رجوعه عنه اه ع ش .
قوله ( فإنه يسقط حده ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يسقط حده وما ذكره المصنف في الروضة عن النص من سقوطه مفرع على سقوط الحد بالتوبة والأصح خلافه اه وعبارة سم المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط اه قوله ( اتركوني ) إلى قول المتن ويستوفيه في النهاية إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله ( لأنه ) إلى قوله ولو أقر زان في المغني إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه قوله ( به ) أي الرجوع قوله ( فإن صرح ) أي بالرجوع قوله ( للخبر إلخ ) علة للاستثناء قوله ( فإن لم يخل ) أي فمات اه مغني قوله ( وقال أنا صبي إلخ ) تفسير للرجوع قوله ( فهل يقبل ) إلى قوله وليس الخ عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه قوله ( وليس ) أي قوله أنا صبي أو بكر قوله ( في معنى ما مر ) أي في شرح ثم رجع الخ من قوله نحو كذبت الخ قوله ( رفع السبب ) وهو الإقرار بالزنى قوله ( إن إماما إلخ ) أي أو نائبه لما تقدم أن المراد بالإمام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة قوله ( وإن لم ير له ببدنه إلخ ) ظاهره وإن عين للحذر منا يبعد معه زوال أثر الضرب اه ع ش قوله ( وعلى قاتل الراجع إلخ ) وفاقا للمغني والروض وشرحه قوله ( ومما يسقط إلخ ) ثم قوله وإنما لم تحد الخ لا يظهر مع هذا المزج العطف في قوله ولا قاذفها ولا الشهود الخ فتأمل قوله ( أيضا ) أي مثل ما مر قبيل قول المتن ولو قال الخ من قول الشارح لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية الخ قوله ( من الرجال ) إلى قوله وأولى في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن قوله ( لم تزن ) عبارة المغني لم توطأ اه قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل المذكور قوله ( لا يحد الزاني إلخ ) أي لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل هذا الاحتمال قوله ( بحيث لا يمكن إلخ ) بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها عذراء اه مغني قوله ( حد قاذفها ) أي والشهود كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ومحله كمابحثه البلقيني مالم تكن غوراء الخ قوله ( إن محله ) أي محل قول المصنف لم تحد هي .
قوله ( فكالشهادة بأنها عذراء إلخ ) عبارة المغني فليس عليها حد الزنى ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكن جماعه اه وعبارة الرشيدي قوله