وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على وجه الزنى لم يبعد لأنه لا يقر إلا عن تحقيق اه قوله ( رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما ) انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الإقرار اه سم قوله ( لكن تسقط ) من الإسقاط وكان الأنسب يسقط بها من السقوط قوله ( لأبي حنيفة ) أي وأحمد اه مغني قوله ( وترديده إلخ ) رد لمستند أبي حنيفة قوله ( أربعا ) لعله أراد به أجوبة قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون مع إقراره الأول اه ع ش قوله ( ولهذا ) أي للشك في أمره قوله ( فاستثبت فيه ) متفرع على قوله شك الخ قوله ( ولهذا ) أي لأجل كون الترديد عن الشك قوله ( وعلم من كلامه إلخ ) جواب عما يرد على المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني وأورد طريق آخر مختص بالمرأة وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه اه قوله ( والآتي ) أي ومن كلامه الآتي قوله ( قبل الشروع ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله وإن قال بعده كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية قوله ( أو بعده ) فإن رجع في أثناءه فكمل الإمام متعديا بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل يجب عليه نصف الدية لأنه بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط قولان أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائدا على حد القذف اه مغني قوله ( أو رجعت ) أي عما أقررت به اه مغني قوله ( أو ما زنيت ) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا بالإقرار وهو لم يكذبهم فيه اه ع ش قوله ( وإن قال بعده ) أي بعد رجوعه قوله ( أو كنت إلخ ) عطف على كذبت الأول قوله ( بخلاف ما أقررت ) أي فلا يكون رجوعا فلا يسقط به الحد اه ع ش .
قوله ( لأنه مجرد تكذيب إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنى فكذبهم كأن قال ما أقررت لم يقبل تكذيبه لأنه تكذيب للشهود والقاضي اه قوله ( الشاهدة به ) أي بإقراره اه سم قوله ( أنه ) أي الرجوع قوله ( قالوا ) أي المباشرون برجمه له أي صلى الله عليه وسلم أنه أي ماعزا وقوله إليه أي صلى الله عليه وسلم قوله ( طلب الرد إلخ ) ومجرد طلب الرد ليس رجوعا ) اه سم قوله ( فلم يسمعوا ) أي لم يجيبوه لما طلبه اه ع ش قوله ( فقال هلا تركتموه إلخ ) الوجه حذف الفاء من فقال اه رشيدي أقول قد صرح العصام بأنه قد يكون جواب لما ماضيا مقرونا بالفاء قوله ( إذ التوبة إلخ ) علة للتفسير قوله ( مطلقا ) أي سواء ثبت الزنى بالإقرار أو بالبينة قوله ( فيتوب الله عليه ) من تتمة الحديث قوله ( ومن ثم ) أي من أجل ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الرجوع قوله ( سن له الرجوع ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويسن لمن أقر بزنى أو شرب مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال زنيت بفلانة فأنكرت أوقالت كان تزوجني فمقر بالزنى وقاذف لها فيلزمه حد الزنى وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنى وحده وإن قال زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنى لا القذف ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق آدمي اه قوله ( بقاء الإقرار إلخ ) سيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة لغيره على عمومه اه ع ش قوله ( فلا يجب إلخ ) أي حد قاذفه سواء قذفه قبل الرجوع أو بعده لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنى وغير المحصن لا يحد قاذفه اه ع ش قوله ( فيه ) أي في قاذفه قوله ( ولو وجد إقرار وبينة ) أي ثم رجع عن الإقرار مغني ونهاية .
قوله ( اعتبر الأسبق ) وينبغي كما قال شيخي إن المعول على البينة حيث وجدت لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الإقرار في المال أقوى إلا إذا أسند