وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكالشهادة الخ ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا من لا يتأتى منه الزنى قاله الدميري وبه يندفع ما في سم اه أي من قوله قضيته أنه لا حد هنا على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع اه أقول وكذا يندفع بذلك قول ع ش أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم يمكن عود الرتق اه قوله ( ولو أقامت أربعة إلخ ) قضيته أنها لو أقامت دون الأربعة لم يثبت المال وهو ظاهر لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت سببه وهو الوطء ولم يثبت اه ع ش قوله ( وشهد أربع أنها بكر ) ينبغي أن يجيء كلام القاضي والبلقيني المارين هنا فليراجع اه رشيدي ولعل مراده لا يجب المهر لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه ويحد إذا كانت غوراء قوله ( من الأربعة ) إلى قوله واستيفاء الإمام في المغني قول المتن ( زاوية ) أي من زوايا البيت قوله ( مثلا ) أي أو امرأة قول المتن ( لم يثبت ) أي الحد اه مغني والأولى الزنى قوله ( بزنية ) بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الأول لوصفه بالوحدة اه ع ش قوله ( والشهود ) قال الزركشي ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لإمكان الزحف مع دوام الإيلاج اه قول المتن ( الإمام أو نائبه ) خرج به غيره فلو استوفى الجلد واحد من آحاد الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان لأن الحد يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حدا إلا بإذن الإمام بخلاف القطع اه مغني قوله ( للاتباع ) إلى قوله خروجا في النهاية قوله ( ويشترط عدم قصده إلخ ) هذا لشموله الإطلاق أولى من قول المغني ولا بد في إقامة الحد من النية اه .
قوله ( عدم قصده لصارف ) ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك لأن الأصل بقاء الحد ولأن القصد لا يعلم لا منهما ولو قصده أثم ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان محصنا بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه لو مات بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم يمت من حد اه ع ش قوله ( وليس منه ) أي من قصد الصارف قوله ( وقن ) عطف على حر وقوله كله الخ مبتدأ خبره قوله موقوف والجملة صفة قن قوله ( بعد موت موص ) أي وقبل إعتاقه اه مغني قوله ( وهو يخرج إلخ ) أي كله أو بعضه كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( وقن مسلم ) بالتوصيف لكافر أي كمستولدته قوله ( واستيفاء الإمام ) مبتدأ خبره قوله رجح الخ قوله ( هو ) أي الإمام مبتدأ خبره قوله مالك بعضه بالتنوين وبدونه والجملة حال من الإمام أو نعت له بناء على أن أل فيه للجنس قوله ( فيما يقابله ) أي الملك قوله ( لاستحالة تبعيضه استيفاء ) أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل سوط وقع فهو على حر ورقيق اه رشيدي قوله ( وفيه نظر ) عبارة النهاية والأوجه خلافه كما في تكملة التدريب اه أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء الحد ع ش قوله ( فأمكنت الاستحالة إلخ ) أي أمكن القول بها اه رشيدي قوله ( ويستوفيه من الإمام ) إلى قوله وندب في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء ثبت الزنى بإقرار أو ببينة وقال ع ش أي حضرت البينة أم لا اه قول المتن ( وشهوده ) أي إن ثبت الزنى بهم اه مغني قوله ( إقامة الحد ) مفعول حضور الخ قوله ( خروجا ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( من خلاف من أوجبه ) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب حضورهم اه مغني قوله ( غير واحد ) كالغامدية وماعز اه مغني قوله ( وندب حضور الجمع والشهود إلخ ) في العبارة مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقا اه رشيدي قوله ( ويندب ) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وليس قوله ( ويندب للبينة البداءة إلخ ) أي ثم الإمام ثم الناس اه مغني قوله ( بدأ الإمام ) أي بالرجم ثم الناس اه مغني