وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا قوله ( وفصل بعض الأصحاب إلخ ) ويتجه أنها من بيت المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( فهي ) أي مؤن السفر والإقامة قول المتن ( فإن امتنع إلخ ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب اه مغني قول المتن ( لم يجبر إلخ ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه ع ش قوله ( يعني ) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله ومخالفة إلى ويأتي قوله ( يعني من فيه رق إلخ ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد والمبعض اه مغني قوله ( سواء الكافر ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله ( لا ينصف ) ببناء المفعول من التنصيف .
قوله ( ولا بكون الكافر ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك وقول البلقيني لا حد على الرقيق الكافر لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية اه قوله ( بقولهم ) أي الأصحاب قوله ( ومنه ) أي من الجميع قوله ( خروج نحو محرم إلخ ) أي ونفقته في بيت المال لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شيء عليه اه ع ش قوله ( والعبد الأمرد ) يغني عنه قوله المار أو سيد اه رشيدي قوله ( لتعلقه ) أي التغريب قوله ( بذكر المزني بها ) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه ع ش قوله ( كأشهد إلخ ) عبارة المغني فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الزنى وينبغي كما قال الزركشي إن يقوم مقامه زنى بها زنى يوجب الحد إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع اه قوله ( على سبيل الزنى ) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن فعله على وجه الزنى اه ع ش قوله ( أو زنى يوجب إلخ ) عطف على قوله أدخل الخ بتقدير العامل وكان ينبغي أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنى الخ كما مر عن المغني قوله ( لأنه قد يرى ) أي الشاهد اه سم قوله ( ما لا يراه الحاكم ) أي إن كان الشاهد مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على الزركشي لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي اه ع ش قوله ( فالوجه وجوب التفصيل إلخ ) وفاقا للنهاية وشيخ الإسلام وخلافا للمغني كما مر قوله ( بأربعة ) فيه تأمل قوله ( موجب الحد ) بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم الخ معتمد اه ع ش قول المتن ( أو إقرار إلخ ) .
فروع إن رؤي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب وأما التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها بترك الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركهاإيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنى أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدميين من التضييق ويحرم العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه قوله ( حقيقي ) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد .
قوله ( نظير ما تقرر في الشهادة ) لعله بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول