وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو زنى ) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه وقوله والمقصد .
قوله ( غرب لغيره ) ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب لمرات الزنى بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ اه سم قوله ( ودخل فيه ) أي التغريب الثاني أي في مدته قول المتن ( بل مع زوج ) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنى قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من لها زوج محصنة اه رشيدي قول المتن ( بل مع زوج ) وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو لم يتمتع بها في المدة المذكورة اه ع ش قوله ( لما مر في الحج إلخ ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الأمن فليراجع اه سم أقول قد يمنع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني قوله ( ذلك ) أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها قوله ( وذلك ) أي اشتراط نحو محرم معها قوله ( لحرمة سفرها إلخ ) لخبر لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولأن القصد تأديبها والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء اه مغني قوله ( ثم ) أي في الحج قوله ( حتى يلزمها السفر إلخ ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك اه سم قد مر ما في القياس المذكور قوله ( ولا يلزم إلخ ) يغني عنه قوله الآتي فإن امتنع حتى بالأجرة الخ قوله ( إلا برضاه ) لعله منقطع اه سم ( أقول ) ولا يندفع به الإشكال قوله ( فتلزمها إلخ ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة اه ع ش قوله ( كأجرة الجلاد ) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح قوله ( فإن تعذر ) أي حصولها من بيت المال ثم من مياسير المسلمين قوله ( ومثلها ) أي المرأة قوله ( في ذلك كله ) ومنه ما مر في نفقة من تخرج هي معه اه ع ش قوله ( أمرد حسن ) يخاف عليه الفتنة اه مغني قوله ( فلا يغرب إلخ ) كذا في المغني قوله ( إلا مع محرم إلخ ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر اه سم قوله ( مع محرم أو سيد ) أي أو نحوهما اه رشيدي .
قوله ( أطلقوا ) إلى قوله ولعله في المغني إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه قوله ( وإلا ) أي وإن تعذر حصولها من بيت المال قوله ( ولعله ) أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق قوله ( بأن ذلك ) أي مؤن السفر قوله ( ففصل فيه كما تقرر ) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن أعسرت ففي بيت المال اه ولعل هذا هو الظاهر قوله ( فرقه ) أي فرق ذلك الشارح قوله ( فلزمته )