وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( له ) أي المغرب اه مغني قوله ( فيه ) أي في الغير قوله ( ويلزم ) ببناء المفعول من الإلزام قوله ( بالإقامة فيما غرب إلخ ) أي كإقامة أهله اه ع ش قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى كما يأتي آنفا قوله ( وجمع شيخنا إلخ ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب على الأول إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف اه قوله ( ودون مرحلتين ) عطف على بلد منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر آنفا قوله ( كالمتنزه ) هو الذي يسير في الأرض للتفرج اه كردي قوله ( وأخذ ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة الخ أي وإن لم يخف الزنى ع ش قوله ( له استصحاب ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( دون أهله إلخ ) لكن لو خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض .
قوله ( دون أهله ) أي زوجته ومحله ما لم يخف الزنى اه ع ش قوله ( من حمل مال زائد ) أي يتجر فيه اه مغني قوله ( خلافا للماوردي والروياني ) وافقهما الأسنى والمغني قوله ( ولا يقيد ) إلى قول المتن منع في المغني قوله ( ولا يقيد ) أي في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به لئلا يرجع اه مغني قوله ( من رجوعه ) أي إلى بلد آخر قوله ( ولم تفد فيه ) أي في منعه من الرجوع قوله ( مثلا ) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ع ش عند قول النهاية كالشارح في آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ما نصه قوله من يكثر الجناية على الناس أي بسبب أو أخذ شيء اه وهو صريح في الدخول قوله ( وأخذ ) إلى قوله وإذا رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله الماوردي اه قوله ( منه ) أي من قولهم أو من تعرضه الخ قوله ( حبس ) أي وجوبا ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين اه ع ش قوله ( وإذا رجع ) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اه ع ش قوله ( لما يراه الإمام ) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان قوله ( ومن ثم ) يعني من أجل أن القصد الإيحاش قوله ( مسافة القصر ) أي فما فوقها اه مغني قوله ( الأصلي ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني قوله ( أو إلى دون المسافة إلخ ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه سم قوله ( منه ) أي من أحدهما قوله ( وقياس ما مر ) أي قبيل قول المتن ويغرب غريب قوله ( ثم رأيت ذلك مصرحا ) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه قوله ( أما غريب ) إلى قوله وفارق في المغني قوله ( فيمهل ) أي وجوبا اه ع ش .
قوله ( تغريب مسافر زنى إلخ ) لعل المعتبرة في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا اه سم وفيه توقف إذ لا يتم الإيحاش إلا بالبعد عن مقصده أيضا قوله ( على المعتمد ) وفاقا للمغني قوله ( بأن هذا ) أي الزاني في سفره وقوله وذاك أي الغريب الذي لم يتوطن قوله ( فتعين إمهاله إلخ ) أي مدة جرت العادة بحصول الألف فيها اه ع ش قوله