وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كردي قوله ( كما أفاده ) أي عدم تعلقه بالزاني قوله ( لاقتضى أن الكامل إلخ ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الإحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين اه سم .
قوله ( ولم يصب من اعترضه إلخ ) عبارة المغني تنبيه عبارة المصنف لا يفهم المراد منها لأن قوله بناقص لا يخلو إما أن يتعلق بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالأول فسد المعنى إذ يقتضي الخ وإن علقه بالثاني يصير قوله الزاني ضائعا فلو قال وإن الكامل بناقص محصن لكان أخصر وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق بمحذوف تقديره وإن الكامل الزاني إذا كان كماله بناقص محصن اه قوله ( بالباني ) أي الناكح اه مغني قوله ( بأن المعروف بنى على أهله إلخ ) كما قاله الجوهري وغيره اه مغني قوله ( وحد المكلف ) إلى قول المتن وإذا عين الإمام في النهاية إلا قوله وفي الأخير إلى لا يقرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين قوله ( السكران ) أي المتعدي اه نهاية قول المتن ( مائة جلدة ) ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق اه مغني قوله ( وآثره ) أي التعبير بالعام لأنها أي السنة قوله ( وذلك لخبر مسلم ) إلى قوله وابتداء العام في المغني قوله ( وتأخر الجلد ) لعل الأولى وتأخير الجلد قوله ( فلو غرب إلخ ) بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتقد بتغريبه نفسه اه وعبارة المغني حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه قوله ( من ابتداء السفر ) وفاقا للأسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من خروجه من بلد الزنى اه قوله ( ويصدق ) إلى قوله اتهم في المغني قوله ( ويحلف ندبا ) قال الماوردي وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب اه مغني قوله ( ومستأجر العين إلخ ) عبارة النهاية أما مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله الخ قال ع ش قوله فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة اه قوله ( وفي الأخير ) أي مستأجر العين قوله ( ويفرق ) أي بين الأخير والمعتدة قوله ( فيها ) أي المعتدة قوله ( فيه ) أي الأخير قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( لا يعدي عليه ) أي لا يحضره للدعوى عليه اه كردي قوله ( أنه لا يغرب ) ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم صحتها لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة اه ع ش قوله ( مما يراه الإمام ) أي وإن طال بحيث يزيد الذهاب والإياب على سنة وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعا في نوعه اه ع ش قوله ( ذلك ) الأولى إسقاطه كما في النهاية أو زيادة الواو معه .
قوله ( اقتداء بالخلفاء إلخ ) عبارة المغني لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا اه قول المتن ( وإذا عين الإمام إلخ ) أي ويجب ذهابه إليه فورا امتثالا لأمر الإمام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الأمة التي يستصحبها للتسري اه ع ش .
قوله ( لأنه قد يكون ) إلى قوله ومن ثم وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة قوله