وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا مغني ونهاية قوله ( الرجل ) إلى قول المتن وهو مكلف في المغني قوله ( الرجل والمرأة ) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطىء يعتبر في إحصان الموطوءة اه رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في قول المصنف وهو مكلف الخ استخداما قول المتن ( وهو ) أي المحصن الذي يرجم ع ش ومغني قوله ( وإن طرأ تكليفه إلخ ) تعميم لما يحصل به الإحصان الذي يترتب عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اه ع ش .
قوله ( وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء ) أي وطء زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه اه رشيدي قوله ( أثناء الوطء فاستدامه ) نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين نهاية اه سم وقوله وجب الحد أي الرجم إذا زنى بعد قوله قيل الخ وافقه المغني قوله ( ويلحق ) إلى قوله على ما أفتى به في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( فمن فيه رق إلخ ) أي ولو مكاتبا ومبعضا ومستولدة اه مغني قول المتن ( ولو ذمي ) أي أو مرتد اه مغني قوله ( لحده ) أي الذمي وكذا ضمير قوله لا لإحصانه المعطوف عليه قول المتن ( غيب حشفته ) أي ولو مع خرقة خلافا لما في المطلب أو غيبها غيره وهو نائم اه مغني قوله ( ولو مع نحو حيض ) إلى قوله وهو أولى في النهاية إلا قوله ولو مع الإكراه إلى فلا إحصان وإلى قوله إلا أن يؤول في المغني إلا قوله بالقوة إلى استصحابا قوله ( ولو مع نحو حيض إلخ ) أي ونفاس وصوم وإحرام اه مغني قوله ( اجتنابها ) خبر إن والضمير للذة عبارة المغني أن يمتنع من الحرام اه قوله ( أو استوفاها ) أي مطلق اللذة اه رشيدي قوله ( لحرمته لذاته ) يتردد النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين وكان فاسدا في اعتقاد أحدهما فقط فهل يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد الصحة الظاهر نعم والله أعلم اه سيد عمر قوله ( وكما يعتبر ذلك ) أي ما ذكر من الشروط عبارة المغني وهذه الشروط كما تعتبر في الواطىء تعتبر أيضا في الموطوءة اه قوله ( خلافا لمن نظر فيه ) عبارة المغني وإن قال ابن الرفعة فيه نظر اه قوله ( وطىء في نكاح إلخ ) أي ثم زنى وهو كامل اه مغني قوله ( مع تغييبها إلخ ) أي مع إدخال المرأة حشفة الرجل فيها وهو نائم وإدخاله فيها وهي نائمة اه مغني قوله ( لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة إلخ ) اعلم أن وجود التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم بالاستصحاب حاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيان اه سم قوله ( وقضية المتن ) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية قوله ( اشتراط ذلك ) أي ما ذكر من الحرية والتكليف قوله ( قال ابن الرفعة إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( فعلم ) إلى المتن في المغني قوله ( متعلق بالكامل ) فالمعنى حينئذ أن الذي صار كاملا في الإحصان بسبب ناقص كما إذا وطىء الحر المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح صحيح ثبت الإحصان له دونها وكذلك العكس اه