وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه ) أي الأول وقوله لما مر متعلق بقوله لا يشكل قوله ( أشياء كثيرة ) وقدمنا في أوائل الباب عن المغني والإسنى جملة منها قوله ( فرط ) أي سبق قوله ( يعني توجد ) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته على الإمام قوله ( لا توصف بصحة إلخ ) إذ الصحة كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع قول المتن ( ردة صبي ) أي ولو مميزا اه مغني قوله ( قلبه مطمئن ) فإن رضي بقلبه فمرتد اه مغني قوله ( وكذا إن تجرد إلخ ) أي كالمطمئن قلبه بالإيمان في أنه لا يكفر اه بجيرمي قوله ( عنهما ) أي عن الإيمان والكفر سم وع ش رشيدي .
قوله ( لإطلاقهم إلخ ) عبارة المغني لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو أكره على الطلاق اه قوله ( وقيل وجوبا ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا اه قوله ( وعليهما ) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية قوله ( لا شيء على قاتله إلخ ) قد يشكل التعزير على الأول اه سم قوله ( لافتياته على الإمام ) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب اه سم أقول القلب إلى الأول أميل ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة قوله ( فإنه لا يأتي فيه إلخ ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله اه عبارة النهاية فإنه يقتل حتما اه قوله ( المتعدي ) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم قوله ( المتعدي ) إلى قوله وتأخير الاستتابة في المغني إلا قوله تغليظا إلى ويسن قوله ( كطلاقه ) أي وسائر تصرفاته اه مغني قوله ( وهو ) أي الاتفاق المذكور قوله ( وأولى منه إلخ ) استحسنه الرشيدي قوله ( ثم بعد إلخ ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته قوله ( من منعها فيه ) أي منع صحة استتابته في حال سكره اه مغني قوله ( ومن ثم إلخ ) أي من أجل ذلك الخلاف قوله ( مع وجوب الرد ) أي رد المغصوب إلى مالكه قوله ( فهذا أولى ) محل تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع اليد على مال الغير وإن فرض أنه حق آدمي اه سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع اليد قوله ( أما غير المتعدي ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض قوله ( فلا يحتاج إلخ ) خلافا للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصفه الإسلام فإن وصف الكفر إلخ قوله ( لصحة إسلامه ) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم