وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول اه ع ش وفيه وقفة فليراجع قول المتن ( مطلقا ) أي على وجه الإطلاق ويقضي بها من غير تفصيل مغني ورشيدي عبارة ع ش أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى اه قوله ( كما صححاه في الروضة وأصلها أيضا إلخ ) هذا هو المعتمد اه نهاية واعتمد شيخ الإسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي قوله ( إلا بعد مزيد تحر ) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه ع ش قوله ( وهذا هو القياس إلخ ) عبارة المغني فلا بد من التفصيل وهو كما قال شيخنا أوجه اه قوله ( ومن ثم أطال كثيرون إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي هذا أي وجوب التفصيل هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الإسنوي إنه المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الإمام بحث له وقال الدميري والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام وهو لم ينقله عن أحد وإنما هو من تخريجه اه قوله ( مطلقا ) أي قولا أو فعلا ومع التصديق الباطني وبدونه قوله ( وقد يقرب الأول ) أي قبول الشهادة بالردة مطلقا قوله ( إن سكوته ) أي المشهود عليه بالارتداد قوله ( عن الإسلام ) أي النطق بكلمتي الشهادة قوله ( رفع أثر الشهادة ) أي الحكم بالردة فكان الأولى أن يعبر بالدفع بالدال المهملة .
قوله ( قال البلقيني إلخ ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني اه قوله ( أي لاحتماله ) أي المعنى اللغوي قوله ( ظاهر المتن الآتي ) وهو قوله ولو قالا لفظ لفظ كفر إلخ قوله ( وهو مشكل ) أي ظاهر المتن الآتي من الاكتفاء وكذا ضمير ولا يحمل إلخ قوله ( على ما يأتي إلخ ) راجع للحمل وقوله لأن الألفاظ إلخ راجع لنفيه قوله ( الاتفاق ) أي بين الشهود والقاضي قوله ( مطلقا ) أي سواء قالا ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو قالا ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا فقيهين موافقين للقاضي أو لا بل هو الأقرب من حيث السياق قول المتن ( فعلى الأول ) وهو قبولها مطلقا قوله ( لو شهدوا ) المراد اثنان فأكثر على شخص بردة ولم يفصلوا اه مغني قوله ( إنشاء ) إلى قوله وكذا على الثاني في النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله فظاهر كلامهم أنه كالأول قوله ( إنشاء ) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا بإقراره إلخ قول المتن ( حكم بالشهادة ) .
فروع لو ارتد أسير أو غيره مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد لأن علقة الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن يسمع تشهده في الصلاة فيحكم بإسلامه ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مر فإن مات هناك ورثه وارثه المسلم فإن قدم علينا عرض عليه الإسلام استحبابا لاحتمال أنه كان مختارا كما لو أكره على الكفر بدارنا فإن امتنع من الإسلام بعد عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول لأن امتناعه يدل على أنه كان كافرا من حينئذ فلو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه ويظهر أخذا من تعليلهم أن دار الكفر بأن يكون المتولي كافرا حكمه حكم دار الحرب والله أعلم قوله ( ولم ينظر لإنكاره ) لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنى فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد اه مغني قوله ( فيستتاب إلخ ) فإن أتى بما يصير به مسلما قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما