وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله لأن صورته إلخ لكن عبارته على الشمائل صريحة في أن الإتيان بصورة الركوع للمخلوق حرام اه أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته اه ع ش قوله ( وقع في متن المواقف إلخ ) إنما عبر بوقع المعروف استعماله في الخطأ لما يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ من اعتماده كالنهاية والمغني اشتراط التلفظ بالشهادتين من الناطق في الإسلام ظاهرا وباطنا قوله ( بما جاء به إلخ ) أي بجميعه قوله ( ثم وجه ) أي السيد قدس سره قوله ( فلذلك ) أي لدلالته على عدم التصديق ظاهرا قوله ( لا لأن عدم السجود إلخ ) عطف على قوله لذلك قوله ( حتى لو علم إلخ ) تفريع على النفي .
قوله ( ثم قالا ما حاصله إلخ ) عبارة شرح المواقف وهو أي الكفر خلاف الإيمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل وهو باطل إجماعا قلنا جعلنا الشيء الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس انتهت اه سيد عمر أي وبه يعلم ما في قول الشارح حاصله أيضا إلخ قوله ( لأنه لم يصدق ) صوابه كما في شرح المواقف إذا كان مصدقا له في الكل قوله ( وذلك ) أي عدم اللزوم قوله ( الظن ) صوابه الشيء كما في شرح المواقف أو اللبس قوله ( أي بناء هنا على أن ذلك ) ظاهر صنيعه أنه تعليل لقوله جعلنا إلخ قوله ( فحكمنا إلخ ) تفريع على قوله جعلنا إلخ قوله ( حتى إلخ ) تفريع على قوله فحكمنا إلخ قوله ( فعلى الأول ) بل وعلى الثاني أيضا إذا وجد النطق بالكلمتين اه سيد عمر قوله ( أنه لا كفر ) أي في الباطن بنحو السجود أي لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية قوله ( عن الشارح ) أي السيد قوله ( على هذه الطريقة ) أي أن الإيمان التصديق فقط اه كردي قوله ( حيثيتان ) أي ثمرتان قوله ( فقط ) أي بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو السجود لغير الله تعالى قوله ( وإجراء أحكام الدنيا ) عطف على قوله النجاة إلخ أي وثانية الحيثيتين إجراء إلخ قوله ( ومناطها ) أي مناط حيثية إجراء أحكام الإسلام في الدنيا قوله ( والإكراه ) فيه نظر إذ الإكراه لا يمنع النطق بحيث يسمعه نفسه فقط قوله ( إذ لا يمكن الاطلاع عليها ) أي على حقيقة الإيمان بدون النطق والحاصل أن من جعله شطرا أراد أنه شطر مجازي ومن جعله شرطا أراد أنه شرط للإجراء لا للحصول اه كردي قوله ( قيل يلزم ) أي على عدم كون النطق شطرا ولا شرطا قوله ( وهو ) أي عدم الاعتبار قوله ( بكونه ) أي المصدق التارك للنطق بلا عذر قوله ( وأن الامتناع إلخ ) أي وبأن إلخ قوله ( أن من ترك إلخ ) بيان لقضية الإجماع قوله ( إلى أن هذا ) أي ما اختاره النووي وقوله والأول أي ما اختاره الغزالي ومن تبعه قوله ( ويؤيده ) أي مذهب المتكلمين اه كردي ويظهر أن مرجع الضمير كون الأول مذهب المتكلمين قوله ( انتهى ) أي قول النسفي قوله ( ولا يشكل