وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمنقول كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله اه سم قوله ( اعتراض شارح إلخ ) وافقه المغني قوله ( بأنه ) أي كلام المصنف وقوله إن هذا أي قوله إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا فينبغي إلخ قوله ( منقول ) أي عن الأصحاب اه مغني .
قوله ( بخلاف مجروح ارتد إلخ ) عبارة المغني احترز بمن استحق إلخ عما لو جرح شخص مسلما فارتد إلخ قوله ( لو أوصى ) أي السيد قوله ( بعد قتله ) متعلق بأوصى اه رشيدي ويجوز تعلقه بقيمة قنه عبارة الروض فإن أوصى لمستولدته بعبد فقتل حلف السيد وبطلت الوصية أو بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية والقسامة للسيد أو ورثته اه ويوافق الأول فقط قول المغني بقيمة عبده المقتول اه قوله ( ومات إلخ ) عبارة المغني فالوصية صحيحة فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة تستحق القيمة ومع ذلك لا تقسم بل الوارث لأن العبد يوم القتل كان للسيد والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق وإذا ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده كأنه يقضي دينه اه قوله ( أقسم الورثة ) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم اه سم .
قوله ( بعد دعواها ) أي المستولدة وقوله أو دعواهم أي الورثة .
قوله ( إن شاؤوا ) قيد لقوله أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة وإن تيقنوا الحال لأنه سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم تقسم المستولدة لأن القسامة لإثبات القيمة وهي للسيد فتختص بخليفته بل لها الدعوى على الخصم بالقيمة والتحليف له لأن الملك لها فيها ظاهرا ولا تحتاج في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى فلو نكل الخصم عن اليمين حلفت يمين الرد اه .
قوله ( ولا تحلف هي ) أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت اليمين المردودة اه ع ش قوله ( ويقسم إلخ ) دخول في المتن قوله ( لأنه المستحق ) أي لبدله ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم لبدله دون المأذون له لأنه لا حق له مغني وأسنى قوله ( فإن عجز ) أي المكاتب عن أداء النجوم قوله ( قبل نكوله إلخ ) أي وقبل إقسامه وأما لو عجز بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم اه مغني وأسنى قوله ( أو بعده فلا ) أي فلا يحلف لبطلان الحق بالنكول لكن للسيد تحليف المدعى عليه اه أسنى قوله ( كالوارث ) أي كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه اه أسنى قوله ( وبهذا ) أي مسألة عجز المكاتب قوله ( إذا لحالف فيهما إلخ ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل الدم أقسم وهذا إنما يخرج منه مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم اه سم قوله ( غير المدعي ) عبارة النهاية غير المستحق حالة الوجوب اه قوله ( هذا ) أي الخلاف قوله ( حلف جزما ) أي الموصى له قوله ( بعد موت مورثه ) عبارة المغني بعد استحقاقه البدل بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث اه قوله ( ثم يقسم ) إلى الفصل في المغني ( قول المتن صح ) أي إقسامه قوله ( وأخذ الدية ) يقتضي أن الأخذ لا ينافي وقف ملك المرتد سم على حج اه ع ش قوله ( اعتد بأيمان اليهود إلخ ) أي فدل على أن يمين الكافر صحيحة اه مغني قوله ( اعتد بها ) أي بأيمانه حال الردة قوله ( لتعذر بيت المال ) لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن اه مغني قوله ( وإلا حبس ) أي وإن طال الحبس اه ع ش .