وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل فيما يثبت به موجب القود $ قوله ( فيما يثبت ) إلى قول المتن وليصرح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله مفردة أو متعددة قوله ( بسبب الجناية ) قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك اه رشيدي قوله ( وأكثره ) أي أكثر ما في هذا الفصل قوله ( وقدم ) أي المصنف هذا الفصل قوله ( من قتل إلخ ) بيان لموجب القصاص قوله ( أو جرح ) بفتح الجيم مصدر وأما بالضم فهو الأثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى من المعاني كالسمع والبصر اه ع ش قوله ( صحيح ) احترز به عن إقرار الصبي والمجنون اه ع ش قوله ( أو بعلم القاضي ) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن كان مجتهدا اه ع ش هذا على مختار النهاية ويأتي في الشارح خلافه قوله ( كما يعلمان إلخ ) جواب عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله أنه سكت عنهما هنا اتكالا على علمهما مما سيذكره قوله ( على أن الأخير ) أي اليمين المردودة وقوله وما قبله إلخ أي علم القاضي أي فلا يردان على حصر المصنف قوله ( فلا يرد عليه ) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بالإقرار أو البينة مع أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار خاصة وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره اه رشيدي قوله ( مما مر ) أي من قتل أو جرح أو إزالة قوله ( وما في معناهما ) وهو علم القاضي واليمين المردودة اه ع ش قوله ( كما مر آنفا ) انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة رشيدي وسم وسلطان قوله ( مما قدمه ) أي في قوله ويجب بالقسامة إلخ قوله ( وشرط ثبوته ) أي المال وقوله بالحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمين اه ع ش قوله ( به ) أي المال قوله ( وإلا ) أي بأن ادعى القود وأقام الحجة الناقصة .
قوله ( لم يثبت المال إلخ ) بل لا يصح دعوى القود أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفا عن القصاص إلخ خلافا لما يوهمه كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل قوله ( بها ) أي بالحجة الناقصة لكنها تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب أي المال وقوله بها أي بالحجة الناقصة اه ع ش قوله ( لأنها ) أي السرقة يعني إقامة الحجة الناقصة فيها قوله ( توجبهما ) أي المال والقطع وأجيب عن ذلك أيضا بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال والقطع فكل منهما حق متأصل لا بدل كما يفيده قوله لأنها توجبهما اه ع ش قوله ( غير المدعى ) بفتح العين أي غير المدعى به قوله ( المستحق ) أي مستحق قصاص في جناية توجبه اه مغني قوله ( قبل الدعوى إلخ ) وقوله على مال متعلقان بعفا قوله ( ويمين ) أي خمسون اه ع ش قول المتن ( لم يقبل إلخ ) أي لم يحكم له بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أولا لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الأول اه مغني قوله ( إلا بعد ثبوت القود ) أي ولم يثبت قوله ( أما بعدهما إلخ ) أي بعد الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم له بها قطعا اه قوله ( فإذا اشتملت ) عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية اه بالواو قوله ( لم يثبت ) الأولى التأنيث كما في المغني قوله ( وبه ) أي باتحاد الجناية هنا قوله ( مرق منه ) أي مر السهم من زيد قوله ( فإن الثاني ) أي الخطأ الوارد على غير زيد قوله ( لأنهما ) أي رمي زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره قوله ( في الأولى ) أي هاشمة قبلها إيضاج وهو راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا قوله ( بها ) أي بالحجة