وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلخ ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد ينبغي أن يقيد بالعمد أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث اه قوله ( ردت على المدعي وإن نكل ) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه بجيرمي قوله ( لأن سبب تلك ) أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة اه ع ش قول المتن ( بالقسامة ) أي من المدعي واحترز بالقسامة عما لو حلف المدعي عند نكول المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لأنها كالإقرار أو كالبينة والقود يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم قصاص ما يوافقه قول المتن ( على العاقلة ) أي مخففة في الأول مغلظة في الثاني اه مغني قوله ( لقيام الحجة ) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله وهو لما فيه إلى المتن قوله ( فيحتاج إلى النص إلخ ) أي لئلا يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد اه مغني قوله ( دية ) أي حالة اه مغني قوله ( إما أن تدوا إلخ ) أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه ع ش قوله ( وهو ) أي هذا الخبر قوله ( ظاهر إلخ ) خبر وهو قوله ( وتستحقون دم إلخ ) بدل من ما مر سم ورشيدي قوله ( دم صاحبكم ) أي دم قاتل صاحبكم اه مغني قوله ( فيدفع ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم قوله ( أي بضم إلخ ) الأولى إسقاط أي قوله ( وأجابوا ) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد اه قوله ( بأن المراد بدل دمه ) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين اه سم قوله ( بأن المراد بدل دمه ) أي وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم اه مغني قوله ( لأخذ الدية إلخ ) أي كما يكون للاقتصاص منه قول المتن ( ولو ادعى عمدا بلوث إلخ ) عبارة الروض أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين انتهى سم اه ع ش قول المتن ( بلوث ) أي معه اه مغني قول المتن ( أقسم عليه إلخ ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر من قول الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة أخوة إلخ المتعدد المدعي اه ع ش قوله ( لتعذر الأخذ ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك وقوله قال جمع قوله ( ثم الثالث ) ذكره المغني في شرح وهو الأصح بما نصه وسكت عن حكم الثالث إذا حضر وهو كالثاني فيما مر اه وقال ع ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا اه .
قوله ( فأنكر ) أي وإن اعترف اقتص منه اه مغني قول المتن ( أقسم عليه إلخ ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ قوله ( كما لو حضرا معا ) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين سم على حج اه ع ش .
قوله ( ومحل احتياجه إلخ ) أشار به إلى أن قول المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما يوهمه صنيع المصنف قوله ( أي الثاني ) عبارة المغني أي الغائب اه قوله ( بحثه الرافعي ) أي في المحرر اه مغني .
قوله ( وعجيب إلخ ) قد يقول ذلك الشارح لا عجب فإن ينبغي تستعمل