وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأم خمس وحصة الأم نصف خمس اه ع ش قوله ( تسعة وأربعين إلخ ) أو ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشرة اه مغني قوله ( يوزع ) الظاهر التأنيث قوله ( ثلثيها ) وهو أربع وثلاثون مع جبر الكسر وقوله نصفها وهو خمس وعشرون قوله ( ويوقف السدس ) أي إلى الصلح أو البيان اه حلبي قوله ( للحلف ) أي بالأكثر وقوله والأخذ أي بالأقل قوله ( هنا ) أي في القسامة وقوله كيمين واحدة أي في غيرها قوله ( هنا ) أي في القسامة أي لا في غيرها قول المتن ( وأخذ حصته ) أي في الحال اه مغني قوله ( لأن شيئا من الدية ) أي وما سبق من توزيع الأيمان مقيد بحضور الوارثين وكمالهم اه مغني قوله ( واحتمال تكذيب الغائب ) أي والناقص بعد الكمال اه مغني قوله ( المبطل ) أي تكذيب الغائب .
قوله ( على خلاف الأصل إلخ ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه اه مغني قول المتن ( وإلا ) أي وإن لم يحلف الحاضر أو الأصل صبر الغائب أي حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه مغني قوله ( ولا يبطل حقه ) أي الخاص اه ع ش قوله ( بنكوله عن الكل ) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه سم قوله ( في إقامتها ) أي البينة اه ع ش قوله ( نحو الغائب إلخ ) أي المجنون قوله ( وورثه ) أي الآخر اه ع ش قوله ( حلف حصته ) أي ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا له حينئذ اه مغني قوله ( أو بان إلخ ) عطف على جملة مات إلخ قوله ( القتل ) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ اه ع ش عبارة الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت أبدالها عن الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين اه قوله ( وإن تعدد ) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي قوله ( وإن تعدد ) أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم اه ع ش قوله ( وفارق التعدد هنا ) أي حيث طلب من كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزعت الأيمان على عدد المدعين بحسب إرثهم اه ع ش قوله ( لا يثبت لنفسه ما يثبته إلخ ) أي بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر حصته اه مغني قوله ( من المدعى عليه ) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعى عن القسامة فردت على المدعي عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية اه مغني قوله ( لأنها اللازمة للراد ) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر .
قوله ( ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ ) لا موقع له هنا فكان حقه أن يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى قول المتن ( واليمين مع شاهد خمسون ) انظر بما ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن أخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة وقبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث اه ع ش قول المتن ( خمسون ) راجع للجميع كما تقرر والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم إن قبل استكمال خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع اه مغني قوله ( وبه يتجه إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ قوله ( أنه لا فرق