وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالتعدد كما يفيده كلام المغني وسياق الشرح قول المتن ( ولا يشترط موالاتها ) فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح مغني ونهاية أي فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهما ع ش قوله ( أي الأيمان ) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله ويحلفون إلى وخرج وقوله وإنما لم يكتف إلى ولو مات قوله ( أو عزل قاض وإعادته ) أي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه اه مغني قوله ( لما تقرر ) أي من قوله لحصول المقصود إلخ عبارة المغني أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه قوله ( لأنها ) أي أيمان المدعي قوله ( بخلاف أيمان المدعى عليه ) عبارة الأسنى والمغني وخرج بالمدعي المدعى عليه فله البناء فيما لو تخلل أيمانه عزل القاضي أو موته ثم ولي غيره والفرق أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول اه قوله ( الولي المقسم ) إلى قول المتن ويجب بالقسامة في النهاية قوله ( الولي ) أي ولي الدم وهو المستحق اه ع شقوله ( في أثناء الأيمان ) أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات اه مغني قوله ( فإذا بطل بعضها بطل كلها ) عبارة المغني وشيخ الإسلام ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره اه ويرد عليها مسألة المستولدة الآتية قوله ( لأنه مستقل إلخ ) يعني ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنها إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهما بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما إسنى ومغني قوله ( وموت المدعى عليه ) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه كردي قوله ( لما مر ) أي من قوله وإنما استؤنفت إلخ اه ع ش قوله ( غالبا ) سيذكر محترزه قوله ( ما وجب إلخ ) وهو المال اه ع ش قوله ( كما لو نكل بعض الورثة أو غاب ) أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين قوله ( وزوجة وبنت ) عطف على قوله زوجة إلخ اه كردي .
قوله ( فتحلف الزوجة إلخ ) هذا واضح إذا انتظم بيت المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الأيمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون كذلك إذ الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع يمين فيكمل وقس على ذلك نظائره اه سم وفي البجيرمي عن الشوبري وعن الطبلاوي ومثله قول عشرة أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الثمن حلفت سبعة اه سم قوله ( وهي خمسة من ثمانية ) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع ما لهما خمسة فتكون الأيمان بينهما أخماسا سم وع ش قوله ( بيمين من معه ) وهو الزوجة في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني اه ع ش قوله ( بل ينصب ) ببناء المفعول قوله ( مدع عليه ) أي من يدعي على المتهم بالقتل اه رشيدي قوله ( فيحلف الزوج خمسة عشر ) وذلك لأن حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة الأختين للأب خمسان والأختين