وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غاية في جريان الخلاف اه رشيدي قوله ( أقسم ) أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبت ببينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه أولا ثم يتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه اه ع ش قوله ( بناء على الأصح إلخ ) والثاني لا قسامة فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم اه مغني قوله ( غالبا ) احتراز عن نحو مسألة المستولدة الآتية فإن الحالف فيها غير المدعي اه سيد عمر أي قبيل الفصل الآتي قوله ( ابتداء ) احتراز عن قوله الآتي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه اه سم قول المتن ( على قتل ادعاه ) أي مع وجود اللوث اه مغني قوله ( وجنين ) أي وعبد لما مر أنه يقسم في دعوى قتله اه ع ش قوله ( لأن منعه تهيئة للحياة إلخ ) والجنين قد يحصل قتله حقيقة اه سم قوله ( وهو مخصص إلخ ) وذلك لأنه طلب اليمين من ورثة القتيل ابتداء وما اكتفي بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي اه ع ش قوله ( على المدعى عليه ) عبارة النهاية على من أنكر اه ولعلهما روايتان قوله ( هذا الاستثناء ) أي استثناء القسامة عن ذلك الخبر اه مغني قوله ( لين ) أي ضعف قوله ( أنه لا قسامة ) أي بل إنما يحلف الولي يمينا واحدة فقط ووجه إيراده أنه وإن لم يدع القتل صريحا لكنه لازم لدعواه اه ع ش قوله ( أنه لا قسامة في قد الملفوف ) خلافا للمغني عبارته وأورد عليه قد الملفوف فإنه لا يقسم فيه مع أنه لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وأجيب بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك اه قوله ( لأن الحلف على حياته ) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل اه سم قوله ( فإيراده ) على منع المتن .
قوله ( سهو ) كان المورد نظر إلى المعنى فإن الولي مدع في المعنى أن القاد قتله بقده لأنه كان حيا فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن المدعى به في الظاهر الحياة اه سم قوله ( وإنه إلخ ) عطف على أنه لا قسامة إلخ قوله ( إلى عين المدعى عليه ) أي واحدا كان أو أكثر فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه اه ع ش قوله ( فيذكر اسمه ونسبه ) أي أو غيرهما كقبيلته وحرفته ولقبه اه مغني قوله ( وإلى ما يجب بيانه ) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد روض وع ش قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وهل يشترط أن يقول في اليمين قتله وحده أو مع زيد وعمدا أو خطأ أو شبه عمد أو لا وجهان أوجههما الثاني بل هو مستحب اه قوله ( لتوجه الحلف إلخ ) في تقريبه نظر قوله ( أما الإجمال إلخ ) محترز ما يجب بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما اه ع ش قوله ( أما حلف المدعى عليه ) محترز قول المتن المدعي قوله ( ابتداء ) أي حيث لا لوث وقوله أو لنكول المدعي أي مع اللوث اه مغني قوله ( أو حلف المدعي إلخ ) أي وجد لوث أو لا قوله ( أو الحلف على غير القتل ) محترز قول المتن على قتل قال ع ش اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه اه قوله ( على غير القتل ) أي من الطرف والجرح وإتلاف مال غير الرقيق قوله ( فلا يسمى إلخ ) كل من الثلاثة قوله ( ويأتي في الدعاوى إلخ ) أي فيأتي جميعه هنا اه ع ش قوله ( غالبا ) احترز به عن دية المرأة فإنها على النصف من ذلك وعن دية الكافر فإنها على الثلث من ذلك أو أقل والحاصل أن الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها قوله ( كل عشرين ) أي من الألف ديناراه ع ش قوله ( عما يقتضيه التغليظ ) متعلق بمنفردة أي يمين مجردة عن الأشياء التي يقتضيها التغليظ وهي التي مرت في اللعان اه كردي ويظهر أن مراد الشرح من الانفراد عما ذكر الزيادة عليه