وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في الكفارة $ قوله ( والقصد بها ) إلى قول المتن وصائل في النهاية إلا قوله إجماعا وقوله وشبهه وقوله ولما في الخبر إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( وهو ) أي التقصير قوله ( غير الحربي إلخ ) صفة القاتل قوله ( والجلاد ) عطف على الحربي قوله ( للآية ) لعله على حذف العاطف قوله ( ما عداه ) أي من الأطراف والجروح اه مغني قوله ( فيه ) أي فيما عدا القتل قوله ( لأنه ) أي ما عداه أي الكفارة فيه قول المتن ( صبيا ) أي وإن لم يكن مميزا وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره دونه وقضيته أن الكفارة كذلك كما نبه عليه الأذرعي اه نهاية قال ع ش قوله كما نبه عليه إلخ معتمد اه قوله ( وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع إلخ ) انظر ما صورته في المجنون وغير المميز اه رشيدي عبارة ع ش قوله لأنها مرتبطة بالتكليف إلخ قد يقال لا حاجة للجواب بالنسبة للمجنون لأنه ليس في صوم فلا يتوهم وجوب الكفارة عليه حتى يحتاج للجواب عنه اه قوله ( لأنها ) أي هناك وقوله وهنا عطف على هذا المقدر عبارة النهاية والمدار هنا على الإزهاق اه قوله ( فيعتق الولي ) إلى قوله وعكسه في المغني إلا قوله ومعاهدا ومستأمنا ومرتدا وقوله ولا يجزئه إلى المتن وقوله أو شبهه وقوله نعم إلى المتن وقوله ويرده إلى المتن قوله ( فيعتق الولي إلخ ) أي سواء كانت الكفارة على الفور أم على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده في حواشي شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف اه رشيدي قوله ( فإن فقد ) أي مالهما قوله ( فصاما إلخ ) عبارة النهاية وصام الصبي المميز أجزأه اه وزاد المغني وألحق الشيخان به المجنون في هذا وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه وإلا لم تتصور المسألة اه قوله ( وكذا من ماله ) أي يعتق الولي عنهما من مال نفسه فكأنه ملكهما ثم ناب عنهما في الإعتاق اه مغني قوله ( وكذا وصي وقيم إلخ ) أي يعتقان عن الصبي والمجنون إذا قبل القاضي تمليكهما لمالهما عن الصبي والمجنون فيدخل في ملكهما ويصير من جملة أموالهما فيعتقان عنهما بولايتهما عليهما قوله ( وقد قبل إلخ ) أي وإلا فلا ينفذ إعتاقهما عن موليهما لأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد اه ع ش قوله ( لهما ) أي للصبي والمجنون وقوله التمليك أي تمليك الوصي والقيم .
قوله ( قتل مسلما أو غيره إلخ ) عبارة المغني ولا فرق بين أن يقتل مسلما وقلنا بنقض عهده بقتل المسلم أولا أو ذميا ويتصور إعتاقه مسلما في صور منها أن يسلم في ملكه أو يرتد أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي اه قوله ( وسفيها ) عطف على صبيا قوله ( وهو إلخ ) أي استيجاب النار قوله ( لأنه إلخ ) أي ولأن الخطأ يطلق على شبه العمد كما يأتي قوله ( مما ذكره ) وهو قول المصنف وعامدا ومخطئا قوله ( ومأذونا ) أي في القتل فهو عطف على صبيا قوله ( فالمراد بالتسبب إلخ ) وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة اه مغني .
قوله ( لعدم التزام الأول ) أي الحربي وقوله ولأن الثاني أي الجلاد وقوله وآلة سياسته عطف تفسير اه ع ش قوله ( معصوم عليه ) أي على القاتل قوله ( أول الباب ) أي كتاب الجراح اه سم قوله ( كمعاهد إلخ ) مثال لنحو الذمي قوله ( بالنسبة لمثله ) أي في الإهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن إذا قتله تارك الصلاة أو عكسه فعليه الكفارة اه ع ش قوله ( بالنسبة لغير مثلهم ) فلا تجب الكفارة عليه اه مغني قوله ( لا بد فيه من إذن