وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( عليه ) أي الجنين قوله ( وقت الاستقرار ) أي استقرار الجناية قوله ( والأصح كما إلخ ) أي خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الإجهاض أم أقل وبه صرح القاضي حسين وغيره اه مغني قوله ( بأن يعتقها ) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا اه سم قوله ( لآخر ) أي لغير مالك الأم قوله ( وذلك ) أي اعتبار أكثر القيم قوله ( ما لم ينفصل إلخ ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والأصح اه ع ش عبارة المغني هذا كله إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه اه قوله ( ثم يموت ) لعل الصواب إسقاط الواو قوله ( وإلا ففيه قيمة إلخ ) أي تمام قيمته أي الجنين يوم الانفصال ع ش ومغني قوله ( قيمة يوم الانفصال ) أي تمام قيمة الجنين يوم الانفصال اه ع ش قوله ( أن من إلخ ) بيان للغالب قوله ( سواء أكان ) أي مالك الحمل قوله ( وهذا ) أي كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير الأطراف أصلا اه رشيدي قوله ( أو هي سليمة والجنين ناقص ) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليما أم مقطوعا ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو الأوجه انتهى وجزم به شيخ الإسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة أيضا وإن اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى اه سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين قوله ( لما مر إلخ ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب .
تتمة سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الإسقاط وقال السقط ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي البينة ويقبل فيها شهادة النساء لأن الإسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء الألم إلى الإسقاط صدق الوارث بيمينه لأن الظاهر معه وإلا صدق الجاني بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها لم تزل متألمة حتى أسقطت ولا يقبل هنا إلا رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيها ألم الجناية وأثرها غالبا وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني سقط ميتا فالواجب الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات فالواجب الدية فعلى الوارث البينة بما يدعيه من استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبا إلا النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة علم اه مغني وروض مع شرحه .