وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمام ) أي قبل القتل سم اه ع ش قوله ( وإلا وجبت كالدية ) قال في شرح الروض بناء على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين انتهى اه سم قوله ( لذلك ) أي لأنه آدمي معصوم .
قوله ( لم تجب فيه إلخ ) هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل سم على حج ووجه التأمل الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب الكفارة عليه فعدمها مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه ويتيمم اه ع ش قوله ( على ما استظهره شارح ) عبارة النهاية كما استظهره بعض الشراح اه وعبارة المغني كما قال الزركشي اه قوله ( لو قتله غيره افتياتا على الإمام ) أي فإنه لا كفارة على القاتل اه ع ش قوله ( لأنه ) أي المنع من قتلهما اه مغني قوله ( قتله من صال ) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله وإن أثم إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره قوله ( من صال عليه ) وكان ينبغي إبراز الضمير اه رشيدي أي لجريان الصلة غير من هي له قوله ( لإهدارهما ) أي الباغي والصائل اه ع ش قوله ( ولو لبعض القود ) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه اه مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو كان قتل البعض بدون إذن الباقين قوله ( ولا تجب على عائن ) أي الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شيء عليه مغني وع ش قوله ( وقيل تنبعث ) عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر قوله ( ويديه ) أي كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة اه ع ش قوله ( أي ما يلي جسده ) كذا في الروضة وعبارة ابن المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء اه .
قوله ( وإذا طلب إلخ ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث قوله ( وعلى السلطان ) إلى قوله وقد يجاب في المغني قوله ( وعلى السلطان إلخ ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ قوله ( وأن يدعو إلخ ) عطف على قوله أن يتوضأ إلخ قوله ( له ) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره اه مغني قوله ( قال القاضي ويسن إلخ ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم اه مغني قوله ( لأنها حق ) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله ( كالقصاص إلخ ) فإن قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس