وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله ثم أصلح إلى ما ترى اه سيد عمر أي لما مر أن التعبير بعشر دية الأم أولى قوله ( كاملا ) أي بالحرية والإسلام قوله ( لا يشترط بلوغها نصف عشر الدية ) أي بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لإطلاق الخبر أي إطلاق العبد والأمة في الخبر اه مغني قوله ( فعليه ) أي على هذا الوجه اه مغني قول المتن ( قيمتها ) أي الغرة قوله ( بالغة ما بلغت ) أي كما لو غصب عبدا فمات .
تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه مغني قوله ( وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى اه رشيدي .
قوله ( فكما مر في الدية ) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة المغني فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه قوله ( لأنها الأصل ) أي الإبل قوله ( عند فقد المنصوص عليه ) أي العبد والأمة اه سم قوله ( وبه يفرق ) أي بأصالة الإبل في الدية قوله ( وفقد بدل البدنة إلخ ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اه ع ش أي في الحج من أنه إن عجز عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما قوله ( كأن صامت ) أي ولو صوما واجبا اه ع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض فإذا فعلته فأجهضت تضمن كما قاله الماوردي لأنها قاتلة اه قوله ( والغرة على عاقلة الجاني ) وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم مات اه ع ش قول المتن ( على عاقلة إلخ ) اقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على ما مر وبه صرح الإمام فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني فإن لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي اه مغني قوله ( بأن قصدها ) أي الحامل قوله ( فيه ) أي الجنين والجناية عليه قوله ( والمذهب عدم تصوره ) أي العمد في الجناية على الجنين وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوقفه أي العمد على علم وجوده وحياته حتى يقصد بل قيل إنه لا يتصور فيه شبه العمد ومن ثم أي من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه أي الجنين قود إلخ لأنه إنما يجب في العمد اه مغني قوله ( ومات ) الأنسب فمات بالفاء قول المتن ( اليهودي أو النصراني ) أي بالتبع لأبويه وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فهدران اه مغني قوله ( في وجود هذا الوجه ) أي وقيل هدر وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم قوله ( إنه يجب فيه ) أي في الجنين المذكور قول المتن ( كثلث غرة مسلم ) وهو بعير وثلثا بعير اه مغني قوله ( وفي المجوسي إلخ ) عطف على قوله فيه قوله ( ونحوه ) أي كعابد وثن ونحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا قوله ( ثلثا عشر إلخ ) عبارة المغني ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير اه قوله ( بالجر ) إلى قوله ويدخل في النهاية قوله ( بالجر عطفا على الجنين ) تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه سم قوله ( والتقدير فيه عشر قيمة أمه ) أي على أنه خبر والرقيق قوله ( قياسا ) إلى قول المتن وتحمله في المغني قوله ( وسواء فيه إلخ ) أي الجنين قوله ( والأنثى ) عبارة المغني وغيره اه قوله ( وفيها ) أي الأم عطف على فيه قوله ( وغيرهما ) أي كالمدبرة اه مغني قوله ( إن كانت هي ) أي الأم قوله ( لم يجب فيه ) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ قوله ( له ) أي السيد