وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( يتعلق به باقي واجب الجناية ) فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة نهاية ومغني وأسنى قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه قوله ( أي لأجلها ) أي الجناية قوله ( بإذن المستحق ) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى اه سم .
قوله ( تسليمه ) مرفوع عطفا على بيعه في المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح المنهج على ما مر قول المتن ( وفداؤه ) قال في الروضة لو لم يفسد السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهت اه سم قوله ( ويقتصر ) أي البائع اه ع ش قوله ( على قدر الحاجة ) أي قدر أرش الجناية اه مغني قوله ( إلا بالأقل إلخ ) استثناء من الضمير المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشيء قوله ( يوم الفداء ) وفاقا للأسنى والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد قوله ( نعم إن منع من بيعه إلخ ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه اعتبار قيمة وقتها وإلا فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال قوله عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه وهل لو مات بعد المنع يلزمه قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل تأمل والظاهر الأول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه سيد عمر أقول وقول المصنف الآتي إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره قوله ( وإلا ) أي بأن كانت القيمة أقل قوله ( منها ) أي بدل الرقبة قوله ( بالغا ما بلغ ) أي لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه مغني قول المتن ( ولا يتعلق إلخ ) مستأنف اه ع ش قوله ( مال الجناية ) إلى قوله وهذه إن كان في النهاية قوله ( ولا مانع ) سيذكر محترزه قوله ( وإن أذن له إلخ ) غاية في نفي التعلق بكسبه اه رشيدي قوله ( عن الرقبة ) لعل صوابه عن الأرش قوله ( يضيع على المجني عليه ) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه مغني قوله ( لأنه إلخ ) تعليل للمتن قوله ( أما لو أقر بها إلخ ) أي الجناية محترز قوله ولا مانع اه ع ش قوله ( فأنكر المرتهن ) أي الجناية وحلف يظهر على نفي العلم قوله ( فإنه يباع إلخ ) أي ويتعلق مال الجناية بذمته قطعا اه مغني قوله ( أو العبد ) أي أو أقر بها العبد قوله ( فإنه إلخ ) الفاء بمعنى اللام اه ع ش قوله ( وألف بالذمة ) معتمد اه ع ش قوله ( جهة التعلق ) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لإنكار السيد لها واعتراف القن بها اه ع ش .
قوله ( ولو لم ينزع إلخ ) مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال