وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه قوله ( وجوب الطاعة ) أي طاعة أمره قوله ( فأمره إلخ ) أي غير المميز أو الأعجمي وكذا ضمير لو أمره قوله ( يلزم الأجنبي ) أي أو عاقلته قوله ( واستشكل ) أي لزوم أرش جناية القن الغير المميز أو الأعجمي على آمره بها قوله ( بأن أمره ) أي القن الغير المميز أو الأعجمي قوله ( بأن الأكثرين إلخ ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( لأنه ) أي القن المذكور آلته أي الآمر قوله ( بخلاف أمر السيد إلخ ) راجع لما قبل وكذا إلخ وما بعده .
قوله ( بخلاف أمر السيد ) أو غيره للمميز ثم قوله قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من الأمر بالجناية والإذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك اه سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الإتلاف إذ الفرض أنه مميز مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح رحمه الله تعالى اه قوله ( لأنه المباشر ) أي وله اختيار اه ع ش قوله ( فلا يملكه ) أي القن الجاني قوله ( هو إلخ ) أي المجني عليه قوله ( ويتعلق ) أي مال الجناية قوله ( وإن كان الواجب حبة ) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول قوله ( من بعضها ) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول قول المغني والإسنى من بعض الواجب اه قوله ( منه ) أي العبد اه مغني قوله ( بقسطها ) عبارة المغني بقسطه اه أي البعض قوله ( وهو ) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه قوله ( دونها ) أي دون الجناية اه سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه قوله ( ولو أبرأ المرتهن إلخ ) جملة حالية قوله ( من البعض ) أي بعض الرهن قوله ( لم ينفك منه ) أي من الرهن قوله ( لا ينفك منه ) أي من العبد قوله ( بأن التعلق إلخ ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه م ر ع ش اه قوله ( وأما بالرهن ) أي التعلق بالرهن وكان الأولى حذف الباء أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة ( من شغله ) بيان للحكم والضمير للرهن قوله ( ما دامت إلخ ) أي الذمة قوله ( وهي ) أي الرقبة قوله ( موجود إلخ ) وكان الظاهر المناسب التأنيث ولعل التذكير نظرا لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة قوله ( بقضية كل ) أي من الرهن والجناية قوله ( بنفسه ) إلى قول المتن بالأقل في النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى العبد قول المتن ( ولسيده بيعه ) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف ثمنه للمستحق حالا بلا تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اه ع ش قوله ( بنسبة حريته ) يتأمل سم لم يظهر وجهه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المراد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه قوله