وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه سم قوله ( وهذه ) أي مسألة اللقطة قوله ( إن كان التلف فيها بفعله ترد إلخ ) قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بقرينة السياق فلا ترد عليه اه سم قوله ( بفعله ) أي العبد قوله ( عليه ) أي المتن .
قوله ( من المشكل ) خبر مقدم لقوله هذه المسألة اه كردي قوله ( إن واجب جناية القن إلخ ) بيان لما هنا قوله ( بمال السيد ) أي غير الرقبة قوله ( هذه المسألة ) أي مسألة ترك اللقطة بيد القن قوله ( وقولهم إلخ ) عطف على هذه المسألة اه كردي قوله ( ضمن ) أي السيد فيتعلق برقبة العبد وبقية أمواله وقوله مع العبد أي فيتبع به بعد العتق إن لم يف بذلك مال السيد أو امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم قوله ( فضمنوا ) أي أصحابنا قوله ( بأن الأمر إلخ ) متعلق بيتمحل قوله ( الوقوع ) أي وقوع الجناية قوله ( فيه ) أي الأمر قوله ( تركه ) أي السيد وكذا ضمير فإنه وضمير إليه قوله ( بيده ) أي القن وكذا ضمير دفعه قوله ( على ذلك ) أي الفرق المذكور قوله ( إنه ) أي السيد قوله ( هنا ) أي في مسألة الجناية قوله ( ضمن ) أي بماله مطلقا قوله ( وثم ) أي في مسألة الإتلاف ذلك أي الضمان في الأولى وعدمه في الثانية قوله ( لا يضمن ) أي بغير الرقبة قوله ( في البابين ) أي باب الجناية وباب الإتلاف قوله ( حاصله ) أي الوجه قوله ( دون مشاهدة إلخ ) خبر إن قوله ( وإقرار اللقطة ) عطف على مشاهدة إلخ قوله ( هذان ) أي المشاهدة والإقرار وقوله الأول أي مجرد الأمر قوله ( أي ليباع ) إلى قوله وإنما يتجه في النهاية والمغني قوله ( أو باعه ) عطف على سلمه قوله ( كما مر ) أي في شرح ولسيده قوله ( الآن ) أي حين جنايته بعد الفداء قول المتن ( فيهما ) أي الجنايتين اه مغني قوله ( ذلك ) أي البيع في الجنايتين قوله ( على مال ) الأولى إسقاطه كما في المغني قوله ( وإلا ) أي بأن كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه قوله ( الاشتراك ) أي اشتراك المستحقين قوله ( والقود ) أي وتقدمه قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه قوله ( ولم يوجد إلخ ) عطف على استمر إلخ .
قوله ( مع تعلق القود به ) أي فيستوفيه ذو القود متى شاء ولو قبل عتقه بدون رضا المشتري قوله ( وحينئذ ) أي حين التعميم المذكور وقوله لا ينافيه أي تقديم ذي المال اه كردي قوله ( إنما شرطناه ) أي عدم وجود من يشتريه إلخ قوله ( ليقدم ) ببناء المفعول من الإقدام قوله ( ليقدم على شرائه ) يتأمل ولا يخفى ما فيه اه سم قوله ( ما قد يخالف ذلك ) عبارة المغني وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محله أن تتحدا فلو جنى خطأ ثم قتل عمدا ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد ففي فروع ابن القطان أنه يباع في الخطأ وحده ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره قوله ( ما مر )