وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مفصلا وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ الحد عند الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقا وهذا كذلك اه سم قوله ( موهم ) إن كان وجه الإيهام صدقه بمن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك اه سم قوله ( لأنها مواساة ) إلى قوله ولو طرأ جنون في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( كما مر ) أي في شرح ثلاث سنين في كل سنة ثلث قوله ( أي النصف إلخ ) عبارة المغني أي ما ذكر من نصف أو ربع اه قوله ( وعكسه عليه إلخ ) فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر ثبت نصف دينار في ذمته اه مغني قوله ( إن غيرهما ) أي غير الغني والمتوسط قوله ( مطلقا ) أي لا في ذلك الحول ولا فيما بعده اه مغني قوله ( وإن كملوا إلخ ) أي كما علم مما مر اه رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون قوله ( للنصرة ) أي بالبدن اه مغني قوله ( فلا يكلفونها في الأثناء ) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء اه قوله ( بخلافه ) أي المعسر فإنه كامل أهل للنصرة وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته اه مغني قوله ( فقط ) أي دون ما قبله اه ع ش أي إذا طرأ في أثناء الحول الأخير وأما إذا طرأ ثم زال في أثناء الحول الأول فدون ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معا .
$ فصل في جناية الرقيق $ قوله ( في جناية الرقيق ) إلى قوله ومعنى التعلق في النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى إلى المتن وقوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلي بخلاف أمر السيد قوله ( في جناية الرقيق ) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه سم قوله ( الخطأ إلخ ) صفة الجناية قوله ( والعمد ) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفى على مال أي أو عمدا لا قصاص فيه أو إتلافا لمال غير سيده اه قوله ( وإن فدى إلخ ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ اه ع ش قوله ( فدي ) ببناء المفعول قول المتن ( يتعلق برقبته ) ولا يجب على عاقلة سيده لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل .
$ فرع حمل الجناية غير المستولدة للسيد $ لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه .
قوله ( إذ السيد إلخ ) عبارة النهاية وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه قال الحلبي قوله لأنه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق اه قوله ( بخلاف إلخ ) حال من فاعل يتعلق قوله ( له ) أي للرقيق وقوله لرضاه أي الغير قوله ( وإنما ضمن مالك البهيمة ) أي إذا قصر اه مغني وكالمالك كل من كانت في يده اه ع ش قوله ( جنايتها ) أي على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان قوله ( لأنه لا اختيار لها إلخ ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه نهاية قوله ( ومن ثم ) أي ومن أجل