وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجرح الدية كأن قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دية كاملة لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا العذر ولو جرحه هذا الجارح ثانيا خطأ بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية عن الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب في الدية اه قوله ( لوجود جهة الولاء إلخ ) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر سم على حج اه ع ش قوله ( يعني تثبت ) إلى قول المتن وعلى الغني في النهاية إلا قوله ولو مضت سنة إلي وبه يعلم وكذا في المغني إلا قوله أو نحو مجوسي وقوله أو مستأمن وقوله للروح إلي لأنه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وإن معتق بعضه إلى المتن قوله ( يعني تثبت إلخ ) أي ولو من غير ضرب القاضي خلافا لما يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مرادا اه مغني قوله ( لقضائه إلخ ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعا لها على السنين الثلاث وأما كونها في آخر السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن اه قوله ( بذلك ) أي بأنها في ثلاث سنين اه رشيدي قوله ( في ذلك ) أي تأجيلها في ثلاث سنين اه مغني قوله ( كونه ) الأولى التأنيث كما في المغني قوله ( على الأول ) أي الأصح قوله ( كما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( وإذا وجبت إلخ ) عبارة المغني ولا يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ منه ثلث الدية عند الحول وكل واحد منهم لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ثانيهما أنه لو مات في أثناء الحول إلخ قوله ( سقط ) أي الأجل مغني وع ش قوله ( لأنها ) أي تحمل الدية على حذف المضاف قوله ( أو نحو مجوسي ) عبارة النهاية أو مجوسي أو معاهد أو مؤمن اه قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه اه أي لأنه داخل في الذمي قوله ( أو أقل منه ) أي من الثلث قوله ( بدل نفس ) أي محترمة اه مغني قوله ( والباقي إلخ ) وهو السدس اه ع ش قول المتن ( العبد ) أي الجناية عليه من الحر .
تنبيه لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين اه مغني قوله ( من غير وضع يده إلخ ) احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان حينئذ عليه لا على عاقلته اه ع ش قوله ( زادت ) أي المدة على الثلاث أي من السنين قوله ( فإن وجب دون ثلث إلخ ) عبارة المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة اه قوله ( أيضا ) الأولى تركه قوله ( وقيل يجب ) أي جميع القيمة قوله ( نقصت إلخ ) أي القيمة اه ع ش قول المتن ( رجلين ) أي مثلا اه مغني قوله ( مسلمين ) عبارة المغني كاملين معا أو مرتبا اه قوله ( لاختلاف المستحق ) فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها اه قوله ( وما يؤخذ إلخ ) راجع لكل من الأصح ومقابله .
قوله ( وعكس ذلك ) مبتدأ وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل أن الأول جملة فعلية جواب لما بعده عبارة المغني وفي عكس مسألة الكتاب وهي ما لو قتل اثنان واحدا وجهان أحدهما على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في سنتين اه قوله ( تؤجل عليه ) الأولى عليها اه ع ش قول المتن ( في كل سنة إلخ ) أي تؤجل في كل إلخ