وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه مغني قول المتن ( ثلث دية ) وفي نسخة المحلي والنهاية المغني من المتن قدر ثلث دية قوله ( فإن كانت إلخ ) أي الأطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه قوله ( أو ربع دية إلخ ) عطف على قوله نصف دية قوله ( قطعا ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الأرش زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا اه قوله ( أو سراية جرح ) أي أو غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت سم على حج اه ع ش قوله ( لأنها ) أي حالة الجناية قوله ( ومحل ذلك ) أي كون ابتداء أجل الغير من حين الجناية قوله ( استقر عليه إلخ ) أي وسقط عنه واجب ما بعدها قوله ( واجبها ) أي تلك السنة قول المتن ( ببعض سنة ) الباء بمعنى في مغني وع ش قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( إنها إلخ ) أي تحمل الدية قوله ( وبه ) أي بكونها مواساة .
قوله ( لا يقال في سقط حذف فاعل إلخ ) الفاعل لا يحذف وإن دل عليه السياق إلا فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الإضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما سم على حج اه رشيدي قوله ( لأنه دل عليه السياق ) أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اه ع ش قوله ( على أنه يصح كونه إلخ ) اقتصر عليه المغني وقال الرشيدي قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذلك وأتي بهذه العلاوة اه قوله ( لذلك إلخ ) عبارة النهاية لأن غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلا للمواساة اه قوله ( كذلك ) أي كالرقيق اه نهاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه وهي الموافقة لصنيع الشارح قوله ( وأن معتق بعضه إلخ ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي قوله ( يعقل عنه ) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام سم على منهج اه ع ش قوله ( وامرأة إلخ ) عطف على رقيق قوله ( وامرأة وخنثى ) أي لا يعقلان اه ع ش قوله ( إن بان ) أي الخنثى قوله ( حصته التي أداها إلخ ) مفعول غرم قوله ( غيره ) أي غير الخنثى قوله ( وإن قل ) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوما واحدا ليس هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به اه مغني قوله ( نحو زمن ) كالشيخ الهرم والأعمى اه مغني قوله ( رأيا وقولا ) أي نصرة بالرأي والقول اه مغني قوله ( تحمل من واجبها ) لعل مراده حصته من واجب تلك السنة وعليه كان الأولى واجبه فيها قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بقوله ولو مضت إلخ ولكن في علم التوافق في الدين والحرية المذكورين من ذلك تأمل .
قوله ( أو معاهد ) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف اه رشيدي قوله ( زادت مدة عهده إلخ ) بخلاف ما إذا انقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتها تقديما للمانع على المقتضي إسنى ومغني قوله ( ولم تنقطع ) أي مدة عهده أو أمانه قوله ( أو معاهد إلخ )