وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظاهر اه قوله ( ولا عتيقه ) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية صنيعه عدمه قوله ( لمقابل الأظهر ) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه البلقيني لأن العقل للنصرة والإعانة والعتق أولى بهما اه قول المتن ( فقد العاقل ) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية وروض وسم قول المتن ( عقل إلخ ) عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن انتظم عقل بيت المال إلخ قول المتن ( عقل بيت المال ) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم على المنهج اه ع ش قوله ( الكل ) إلى التنبيه في المغني .
قوله ( دون غير المسلم ) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد ومعاهد ومؤمن اه قوله ( بل يجب ) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في مالهم مؤجلة فإن ماتوا حلت كسائر الديون اه فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية قوله ( إن كان ) أي غير المسلم قوله ( غير حربي ) أي ذميا أو مرتدا أو معاهدا اه مغني قوله ( لأن ماله ) أي غير الحربي .
قوله ( بجنايته ) أي في زمن الردة اه ع ش قوله ( ولو قتل ) ببناء المفعول قوله ( لقيط خطأ إلخ ) ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك اه مغني قوله ( منه ) أي من بيت المال قوله ( فإن فقد بيت المال ) بأن لم يوجد فيه شيء أو لم يف اه مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه قوله ( ثم رأيت البلقيني إلخ ) عبارة النهاية كما صرح به البلقيني فإن تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر اه أي لأنهم وارثون حينئذ ع ش قوله ( لا بعضه ) أي لا على أصول الجاني وفروعه قوله ( لغيره ) أي غير الجاني من العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام قوله ( بعود صلاحيته له ) أي صلاحية الغير للتحمل قوله ( نحو فقره ) خبرأن قوله ( مثلا ) انظر ما فائدته بعد ذكر النحو قوله ( أولا ) أي أو لا يعود قوله ( حينئذ ) أي حين إذ خوطب الجاني بأداء المال الواجب بجنايته قوله ( والثاني ) أي عدم العود قوله ( لا يلزمها إلخ ) أي على ما صححه النووي خلافا للرافعي قوله ( ثم ) أي في الفطرة قوله ( هنا ) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا قوله ( بدليل وجوبه ) أي العقل قوله ( على الأصل ) وهو الجاني قوله ( وحينئذ ) أي حين كون التحمل هنا محض مواساة قوله ( مطلقا ) أي عادت صلاحيتهم أو لا قوله ( من أهل التحمل ) خبر إن قوله ( وهذا ) أي بحثه المذكور قوله ( لما رجحته إلخ ) أي من عدم العود قوله ( بينه وبينهم ) أي بين الجاني وبين العاقلة قوله ( بما ذكرته ) أي من عدم العود قوله ( علم إلخ ) إلى المتن في النهاية قوله ( علم مما قدمته ) أي من قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ اه ع ش أي مع قوله فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء فمعتق الأم قوله ( لو جرح ) إلى المتن في المغني قوله ( ابن عتيقة ) فاعل جرح أي وهو حر وجملة أبوه قن نعت لابن عتيقة وقوله آخر مفعول جرح قوله ( خطأ ) أي أو شبه عمد اه مغني قوله ( وانجر ) أي بعتق الأب ولاءه أي الابن لمواليه أي الأب قوله ( ثم مات الجريح إلخ ) أي بعد العتق قوله ( أرش الجرح ) أي فقط اه ع ش .
قوله ( فإن بقي شيء إلخ ) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني انتهت اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما نصه فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرش