وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وكذا عليهم ) أي على الركاب قوله ( وقد قصد إلخ ) جملة حالية قوله ( بالإذن ) أي إذن المالك اه سم قوله ( لزمه الكل إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية كما مر آنفا قوله ( متاعك ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأن الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن قوله ( وفارق إلخ ) أي عدم الضمان هنا وهذا رد لدليل مقابل المذهب .
قوله ( لم يضمنه ) أي كما لو قال له اهدم دارك أو أحرق متاعك ففعل ولو لم يوجد الخوف ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع كالواقع اه والظاهر عدم الضمان اه مغني قوله ( إن خوف القتل إلخ ) وينبغي ولو في البر في نحو عرابية قوله ( إذا غلب ) أي القتل اه ع ش ويظهر أن الضمير لخوف القتل قوله ( لأنه وقع إلخ ) أي في الضرر عبارة المغني لأنه يجب عليه الإلقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن له فأكله فلا شيء له على الملتمس اه .
قوله ( في الأشهر ) وحكي كسر الميم آلة يرمي بها الحجارة اه مغني قول المتن ( الباقي ) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها اه مغني قوله ( وغلبت إصابته ) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر اه سم قول المتن ( أو غيرهم ) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( بعينه ) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة من شبه عمد اه مغني قوله ( فإن عفي عنه ) أي على مال قوله ( فإن لم يغلب ) بأن غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ومغني قوله ( دون واضعه ) أي الحجر قوله ( إذ لا دخل لهم إلخ ) الجمع هنا وفيما يأتي نظر الجانب المعني وإلا فالظاهر التثنية .
$ فصل في العاقلة $ قوله ( في العاقلة ) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى لما كانت الجاهلية قوله ( وكيفية تحملهم ) أي وما يتبع ذلك كحكم من مات في أثناء سنة اه ع ش قوله ( لعقلهم ) أي ربطهم اه كردي ( قول المتن دية الخطأ وشبه العمد ) أي في الأطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل نفسه وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شيء اه مغني قوله ( ثم العاقلة تحملا ) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي اه ع ش قوله ( في الثاني ) أي شبه العمد اه كردي قوله ( وهذا خارج ) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني قوله ( وهذا ) أي تغريم غير الجاني اه مغني قوله ( لما كانت الجاهلية إلخ ) أي لما كانت القبائل في الجاهلية يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية رفقا بهم اه نهاية قوله ( بتلك إلخ ) فيه إدخال الباء في حيز الإبدال بالمتروك