وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو خلاف المعروف في اللغة قوله ( في ذينك ) أي في الخطأ وشبه العمد قوله ( ولو أقر إلخ ) عبارة المغني وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل إقراره عليهم لكن يحلفون على نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا يقبل إقراره على بيت المال اه قوله ( وهذا ) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه أي في أول كتاب الديات لكنه وطأ به أي ذكره هنا توطئة اه مغني قول المتن ( وهم عصبته ) أي وقت الجناية وعليه فلو سري الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع اه ع ش قوله ( بنسب أو ولاء ) قد يقال قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ترك أو ولاء اه سم عبارة الرشيدي ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب اه قوله ( الآتية ) أي في المتن قوله ( وتضرب على الغائب ) أي حيث ثبتت الجناية بالبينة أو صدقت العاقلة ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق أو تكذيب وقف ما يخصه إلى حضوره اه ع ش قوله ( فدخل الفاسق ) أي بقوله ولو بالقوة اه ع ش قوله ( لتمكنه إلخ ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم على حج أقول وقد يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين اه ع ش قوله ( من حين الفعل ) متعلق بقوله أن تكون صالحة اه ع ش قوله ( إلى الفوات ) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى قوله ( وجبت الدية في ماله ) أي الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة اه ع ش قوله ( ولو حفر إلخ ) لعله عطف على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط المذكور قوله ( فعتق هو أو أبوه ) أي فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق هو وعتق أيضا أبوه اه كردي .
قوله ( فعتق هو أو أبوه ) قال الشهاب ابن قاسم هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أوفى قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وإنه لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتيق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة انتهى ملخصا اه رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في الأظهر ما يوافق الروضة مع بسط قوله ( وانجر ولاؤه ) أي الابن بعتق أبيه قوله ( ضمنه الحافر ) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت الفعل اه ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له وقت الفعل أصلا كما مر آنفا إلا أن يرجع النفي للمقيد أيضا قوله ( ولو جرح إلخ ) وإن جرح قن رجلا خطأ فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي السيد إن مات الأقل من أرش جراحته وقيمته وعلى العتيق باقي الدية اه نهاية قوله ( فالأقل إلخ ) سكت عما لو تساويا لعدم التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج ع ش قوله ( فإن بقي شيء ففي ماله ) أي الباقي من الدية فيما