وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى قوله ثم إن سمى في المغني قوله ( وإن لم تحصل إلخ ) أي ولم يكن للملتمس فيها شيء اه مغني قوله ( أو اعف عن فلان ) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو عن القصاص فإطلاق الشارح أي والنهاية صادق بالعفو عن حد القذف أو التعزير أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه سيد عمر قوله ( عن فلان ) عبارة المغني عن القصاص اه قوله ( وعلى كذا ) أي وعلي أن أعطيك كذا مغني وأسنى ولو اقتصر على ألق متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلى إلخ لم يضمنه منهج وأسنى وع ش ويأتي في الشارح مثله قوله ( ليس المراد بالضمان إلخ ) أي وإلا لم يصح لأنه ضمان للشيء قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك مغني وسيد عمر قوله ( حقيقته إلخ ) وهي ضمان ما وجب في ذمة الغير اه ع ش .
قوله ( وإلا ضمنه بالقيمة إلخ ) اعتمد المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي وجوب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم قوله ( قبل هيجان الموج ) إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ما يقابله قبل هيجان البحر اه نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف السفينة كما لو فرض أنه لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن كذا ع ش قوله ( مطلقا ) أي مثليا كان أو متقوما اه ع ش قوله ( ولو قال لعمرو ) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقال الماوردي إنه يملكه وقوله فإن لم يعلم إلى وفي قوله انا قوله ( إن محله ) أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا قدر النقص اه رشيدي قوله ( قال البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ولا بد كما قال البلقيني من أن يشير إلخ قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله بحضرته هذا مردود لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شيء من ذلك اه مغني قوله ( أو يكون إلخ ) عطف على الإشارة قوله ( وإلا ) أي وإن انتفى كل من الإشارة ومعلومية المتاع قوله ( بحضرته ) أي الملتمس اه ع ش قوله ( ومن أن يلقي ) إلى قوله فإن لم يعلم في المغني قوله ( ومن أن يلقي إلخ ) وقوله ومن استمراره عطف على قوله من الإشارة قوله ( فلو ألقاه غيره ) أي بعد الضمان اه مغني قوله ( بلا إذنه ) أي صاحب المتاع قوله ( لم يلزمه شيء ) أي مما ألقاه بعد الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي أحمال عينها فألقى واحدا ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه وقوله فينبغي أن يأتي فيه إلخ ولو اختلفا في الرجوع أو في وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم رجوع الملتمس اه ع ش .
قوله ( ما مر في رجوع الضرة ) أي من أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي .
قوله ( وفي قوله أنا والركاب إلخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل منا على الكمال أو على أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع لأنه التزمه أو قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه قسطه وإن لم يقل معه كل منا ضامن بالحصة وإن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكر وأصدقوا وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان ثقة يرضاهم لم يلزمهم وإن رضوا لأن العقود لا توقف وإن قال أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الإذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم وإن قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع وإن قال أنا وهم ضامنون له ثم باشر الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد وقال الأذرعي إنه نص الأم اه وفي النهاية ما يوافقها إلا في المسألة الأخيرة فقال فيها ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين اه .
قوله ( عليه حصته ) أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه ما التزم دون غيره وفيما بعدها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره اه ع ش قوله