وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قررت في المغني إلا قوله أي للمالك إلى تقديم الأخف قول المتن ( ويجب لرجاء إلخ ) فإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتى حصل الغرق وهلك به شيء أثم ولا ضمان نهاية ومغني قول المتن ( لرجاء نجاة الراكب ) أقول وينبغي أن يقال بمثل هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له اه ع ش وقوله على سفينة أو نحو عرابية في البر قوله ( وينبغي إلخ ) أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه سم على المنهج اه ع ش قوله ( أو تولاه غيره إلخ ) حق العبارة ولغيره كالملاح إذا تولاه بإذنه قوله ( تقديم الأخف الخ ) فاعل وينبغي قوله ( ويجب إلقاء حيوان الخ ) أي ولو محترما وإن لم يأذن مالكه أي مع الضمان عند عدم الإذن ع ش .
قوله ( أيضا ) أي كغير الحيوان ولا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار مغني ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متبحر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ع ش قوله ( كحربي إلخ ) أي ومرتد قوله ( لظن نجاة إلخ ) أي إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز الإلقاء مغني ونهاية قوله ( مطلقا ) أي حيوانا أو لا قوله ( بحث الأذرعي إلخ ) أقره النهاية واستظهره المغني قوله ( وظهر للإمام إلخ ) أي أو لم يظهر له شيء اه ع ش قوله ( على فرضه ) أي المتن قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن في السفينة ذو روح قوله ( فحمل الجواز ) فعل ونائب فاعله قوله ( متاعها ) أي السفينة قوله ( أو بعضه ) أي المتاع وكذا ضمير باقيه قوله ( رأيت إلخ ) جواب لما قوله ( من اعترضه ) أي المتن وافقه المغني قوله ( وحاصله ) أي الاعتراض قوله ( بدونه ) أي رجاء السلامة .
قوله ( فالقياس لوجوب إلخ ) قد يقال على سبيل التنزل لا محذور في كلام المصنف على هذا التقدير أيضا لأن تصريحه بالوجوب بعد التعبير بالجواز من قبيل التصريح بما علم التزاما ولا مجذور فيه اه سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي اشتد الخوف أو لا أذن مالكه أو لا قوي الرجاء أو لا قوله ( انتهى ) أي حاصل الاعتراض قوله ( والقاعدة إلخ ) أي كل ما كان ممنوعا إلخ قوله ( فقال ) أي إلى المتن في المغني قوله ( إن حصل منه ) الأولى إسقاط لفظة منه كما فعله المغني قوله ( خيف منه ) أي من الهول قوله ( ثم رجح ) إلى المتن في النهاية قوله ( ثم رجح إلخ ) عبارة المغني ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قال ولو كانت مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في محل الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في الصور المذكورة اه وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن إلخ أي وإلا فيضمن وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شيء منه لإذنه حتى لو أخذ منه شيئا رده إليه فليراجع اه قوله ( في حالة إلخ ) متعلق برجح قوله ( فلا فرق ) أي في عدم الاحتياج إلى الإذن قوله ( فيها ) أي حالة الوجوب قوله ( ملاح ) إلى قوله وإلا ضمنه في النهاية قوله ( ما مر آنفا ) أي من عدم الاحتياج إلى الإذن في حالة الوجوب قوله ( وعدمه ) هو المقصود هنا قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( المستدعي )