وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الأرجح عنده عدم الاستثناء لأن الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه وقوله إن الأرجح إلخ أي وفاقا للنهاية والشهاب الرملي عبارة الأول وما استثناه البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة إلخ مردود إذ الضرر المرتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه قال الرشيدي قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة لهما كما هو ظاهر اه وقال ع ش قوله مردود أي فيضمن الولي والأجنبي اه قوله ( والنصف الآخر على صاحب الأخرى ) أي موزعا على ملاحيها إن كانوا متعددين كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( ونصف دية كل إلخ ) ولزم كلا منهما كفارتان نهاية ومغني قوله ( وما بقي ) أي وهو نصف دية كل قوله ( بتفصيله السابق ) كأنه إشارة للتقاص اه سم قول المتن ( فيهما ) أي في السفينتين وهما لهما اه مغني قوله ( من الملاحين ) إلى قول المتن ولو أشرفت في المغني قوله ( ويعلم ) إلى قوله ولما قررت المتن في النهاية إلا قوله فإن كان لا يهلك إلى المتن وقوله أي للمالك إلى تقديم الأخف .
قوله ( ويعلم مما يأتي إلخ ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل من ملاحه الجميع وهذا لا يدل على الأخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا من أحد الملاحين اللهم إلا أن يراد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله ( إنه يخير إلخ ) كذا في شرح المنهج أي والنهاية والمغني فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل بالإتلاف وليس المال في يده أمانة وقد فرط فيه فلم طول بالنصف الآخر إلا أن يراد بأحد الملاحين ملاحه سم على حج اه رشيدي قوله ( وهما ) أي الملاحان فيهما اه مغني قوله ( ولمالك كل ) عبارة المغني وتخير كل من المالكين بين أن يأخذ إلخ قوله ( أو لم يكملا إلخ ) أي أو لم يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه اه نهاية قوله ( عدتيهما ) أي من الرجال والآلات اه نهاية قوله ( ويصدقان إلخ ) أي عند التنازع في أنهما غلبا اه مغني قوله ( وإلا لزم إلخ ) وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى السارية .
$ فرع لو خرق شخص سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع $ الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو الدية المغلظة على الخارق فإن خرقها لإصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالبا فشبه عمد وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح فخطأ محض ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا فغرقت به لم يضمن الكل ويضمن العشر على الأصح لا النصف مغني ونهاية وروض مع شرحه قوله ( وإلا لزم كلا إلخ ) الأولى إسقاط كلا كما في المغني ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشارح ما نصه قوله كلا ساقطة في أصل الشارح اه .
قوله ( إن لم يترتبوا ) أي بأن ماتوا معا أو جهل الحال شرح الروض اه ع ش قوله ( ووجب في مال كل إلخ ) وضمان الأموال والكفارات بعدد من أهلكا من الأحرار والعبيد في مالهما نهاية ومغني قول المتن ( طرح متاعها ) أي ولو مصحفا وكتب علم اه ع ش قوله ( حفظا ) إلى قوله ولما