وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حج ع ش قوله ( بناء على أن الصلب الخ ) عبارة المغني لأن الصلب محل المني ومنه يبتدىء المشي ومنشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر اه .
$ فرع ( في اجتماع جنايات ) $ قول المتن ( تقتضي ديات ) راجع لكل من الأطراف واللطائف قوله ( من جميعها الخ ) وكذا من بعضها ولم يندمل البعض الآخر كما اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة الرشيدي قوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض اه .
قوله ( نفسا ) أي جناية نفس قوله ( يدخل واجبه الخ ) وكذا لو جرحه جرحا خفيفا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في دية النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا يقدر بالدية فتدخل أيضا كما فهم مما تقرر بالأولى مغني قول المتن ( قبل اندماله ) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها رشيدي وقد يقال معناهما اندمال أو سراية جراحات نشأ منها ذهاب اللطائف كما أشار إليه المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن قوله ( غيرها ) أي غير دية النفس .
قوله ( بل يجب كل من الخ ) فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا أو قطع هذه الأطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفى الولي في العمد على ديته وجبت في الأولى دية خطأ أو شبه عمد ودية عمد وفي الثانية ديتا عمد ودية خطأ أو شبه عمد مغني وقوله في الأولى دية خطأ صوابه ديتا خطأ بالتثنية قوله ( والأطراف ) أي واللطائف سم قوله ( تلك الجنايات ) مفعول الجاني قوله ( وفرق بينه ) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث انقطعت تلك الجنايات به واستقرت ولم تدخل فيه قوله ( ولو مات بها ) لعله بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي قال الظاهر به اه سيد عمر قوله ( لأن فعل الإنسان الخ ) الأولى ليشمل ما زاده فعل أحد قوله ( وفارق هذا الخ ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات بسراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني الخ ع ش عبارة الرشيدي الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني الأول كما يعلم من شرح الروض أي والمغني ولعل الشارح كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره اه قوله ( أو بقتله ) أي من قاطع الأعضاء قبل الاندمال مغني قوله ( بأنه مضمون ) أي الحيوان ع ش .
$ فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها $ قوله ( في الجناية ) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله أي أو المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال وقوله ولا قود في نفقتها لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت في النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها قوله ( في الجناية الخ ) أي في واجبها على حذف المضاف رشيدي قوله ( وتأخيره ) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة لأنها جزء منها كما سيأتي والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا أحسن ليقع الكلام على