وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي أو صغيرة مغني قوله ( أما لو كان بزنى الخ ) محترز لشبهة الخ قوله ( فلا شيء ) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطء بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الإفضاء لأنها رضيت بالوطء لا بالإفضاء اه وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطء تستلزم الإذن في إزالة البكارة وإن لم تصرح المرأة به قوله ( وهو ) أي بدنها أو جزؤه قول المتن ( وقيل مهر بكر ) هذا كله في المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ولا تعتبر البكارة من حيث هي لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض قوله ( وإن أزاله ) أي البكارة والتذكير بتأويل الجزء قوله ( بغير الذكر ) هل يجوز ذلك أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش ( أقول ) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم وإن أخطأ الخ عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع قوله ( وإن أخطأ في طريقه ) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب لها شيء في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بإصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم ع ش قوله ( بأن ضرب يديه ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن قول المتن ( وكذا المشي ) وفي إبطال بطش يد أو أصبع أو مشي رجل ديتها مغني قوله ( لذلك ) أي لأن المشي من المنافع المقصودة قوله ( وإنما يؤخذان ) الأولى التأنيث قوله ( إذ لو عاد ) أي البطش والمشي قوله ( وفي قطع رجليه الخ ) عبارة المغني ولو شل رجلاه أيضا وجب عليه ثلاث ديات وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات اه قوله ( حينئذ ) أي حين ذهاب ما ذكر بكسر الصلب قوله ( ومع سلامة الرجلين الخ ) عبارة المغني .
تنبيه قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة لأن المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فأتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ففوات المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه .
قوله ( أو الذكر ) أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية قوله ( لأن له دخلا في إيجاب الدية ) أي للمشي والجماع أو والمني سم قوله ( ومع إشلالهما الخ ) ظاهر هذا الصنيع تصوير المسألة بأشكال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله لأن الدية للإشلال ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك لأن إشلال الرجلين داخل في تعطيل المشي وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع أو المشي والافراد مع ذلك يشكل لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شيء مما ذكر ولا إشكال حينئذ فليتأمل سم على