وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا اه قوله ( أوجب مالا ) أخرج ما يوجب تعزيرا فقط كقلع سن من ذهب مغني وعبارة السلطان احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به جمال ولم يفسد منبته اه ولا يخفى أن المثال الأول إنما يتأتى على مسلك غير الشارح كما يأتي قوله ( من كل الخ ) هو بيان لجرح أو نحوه رشيدي قوله ( كما مر ) أي في أوائل فصل في الديات الواجبة الخ قوله ( أي أو المحكم ) عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه اه ولم يقل فيما يظهر بل جزم به سيد عمر قال ع ش قوله أو المحكم بشرطه وهو كونه مجتهد أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ع ش قوله ( غيره ) أي غير الحاكم أو المحكم قول المتن ( إلى عضو الجناية ) أي إلى دية عضو الجناية سم قوله ( ومحل الخلاف الخ ) هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه إنما ينسب الى عضو الجناية إذا كان له مقدر ع ش قوله ( اعتبرت ) أي الحكومة ع ش ومغني والأولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس بمعنى إلى قول المتن ( نقصها ) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص الخ تفسير مراد قوله ( إليها ) أي القيمة والجار متعلق إلى نسبة قوله ( وجب عشر الدية ) هو مع قوله والتقديم في الحر الخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون الا من الإبل وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح الروض ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا نقدا وأما التقديم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد لكن نص الشافعي على أنه بالإبل والظاهر كما قال شيخنا إن كلا من الأمرين جائز لأنه يوصل إلى الغرض اه قوله ( الواجب النقد قطعا ) وكذا التقديم نهاية .
قوله ( وإن لم يكن فيها جمال الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية وشعر رأس أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة هنا وجوبها اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الإسنى ما نصه فقول الشارح وإن لم يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين اه عبارة السيد عمر قوله وإن لم يكن فيها جمال هذا ما اقتضاه إطلاق الروضة وأصلها ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية اه قوله ( ولا قود في نتفها ) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد سم ويؤيده إطلاق النهاية بقوله ولا يجب فيها قود اه قوله ( واستشكله الرافعي الخ ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني قوله ( أن يقوم ) أي المجني عليه وله أي والحال أن للمجني عليه الزيادة قوله ( لحية المرأة ) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى مغني قوله ( وقيس بالأنملة الخ ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في الأنملة .
قوله ( ولك أن تجيب الخ ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال والأصبع الزائدة ممنوع وإن نظير جنس اللحية هو جنس الأنملة لا الأنملة الزائدة والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس الأنملة وكما أن زائدة الأنملة